الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خطوات معالجة الزوجة إذا كانت على علاقة بأجنبي

السؤال

انصحوني جزاكم الله خيرا، اكتشفت مؤخرا أن زوجتي كانت تخونني ولا زالت منذ زواجنا، وهي مدة عشر سنين ولديها طفل مع الخائن سنه 7 سنوات.الآن علمت بهذه الخيانة ولم أحرك ساكنا. أنا أتربص لأضبطهم متلبسين. ما الحكم في الشريعة والدنيا. أخبركم بأن الخائن كان عاطلا ولا شغل له عندما كان يمارس الخيانة الآن أصبح له شغل مهم ومال كثير، أما هي أصبحت مسؤولة كبيرة في شركة ولها دخل مهم، أما أنا بعد أن كنت صادقا مع زوجتي وأثق فيها الثقة العمياء أصبحت فاقدا لكل شيء ولا أكسب سوى دخل قليل. أقسم لكم بأنني لم أخنها إطلاقا حتى في هذا الوقت، الآن لم أستطع أن أمسها أو حتى أنظر إليها. أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت زوجتك على علاقة برجل أجنبي وتأكدت من ذلك يقينا وليس بناء على مجرد الظن والتخمين، فيجب عليك أولا أن تتخذ الإجراءات اللازمة لقطع تلك العلاقة تغييرا لذلك المنكر، وينبغي أن يكون ذلك بالحكمة، فإن لم يفد ذلك فهي امرأة ناشز، وتعامل معاملة الناشز، وتراجع لها الفتوى رقم: 57955، فإن أصرت على ذلك ولم تفد فيها المعاملة المذكورة أو كنت أنت لا تستطيع فعل شيء فننصحك بطلاقها ولو كنت تحبها لأن مثلها لا يؤمَن على العرض، ولأن البقاء معها وهي مصرة على أن تكون لها علاقة مع رجل غيرك فيه إقرار لها على ذلك، وهو من الدياثة، وتراجع الفتوى رقم: 56653 .

واما قولك: إن الولد منه فهذا قول عظيم، وما يدريك وأنت لم تعلم بعلاقتهما إلا بعد تلك المدة، والأصل أن الولد الذي ولد على فراشك هو منك ينسب إليك ولا يجوز لك أن تتبرأ منه وتنفيه إلا إذا علمت أنه ليس منك فعليك نفيه بملاعنتها كما بينا في الفتوى رقم: 1147، مع التنبيه إلى أن أهل العلم ذكروا أن النفي لابد أن يحصل بعد ولادته أو العلم به مباشرة، ومن سكت بعد ذلك بلا عذر فليس له النفي ولا يصح منه بحال، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم وهو الذي نراه راجحا، قال خليل في مختصره: وإن وطئ أو أخر بعد علمه بوضع أو حمل بلا عذر امتنع.

والخلاصة أنه يجب عليك أن تكف عن هذا القول، وإذا تأكدت من وجود علاقة بين زوجتك وذلك الرجل أو غيره فعليك أن تمنعها من ذلك بما استطعت، فإن لم تكف فننصحك بمفارقتها، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على هاتين الفتويين: 25475، 61445.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني