الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية جلد من أتى ما يستوجب الجلد في الشرع

السؤال

أود الاستفسار عن كيفية الجلد أو الطريقة بالتفصيل التي يتم بها الجلد والأداة هل خيزرانة أو سوط لتطبيق الحدود الشرعية ؟ولكم جزيل الشكر .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكر الفقهاء في حد الزاني والقاذف وشارب الخمر أنهم يجلدون دون تمديد للجسد على الأرض وتكون المرأة جالسة محجبة واتفق الفقهاء على أنه يجلد الصحيح القوي في الحدود بسوط معتدل، ليس رطبا ولا شديد اليبوسة، ولا خفيفا لا يؤلم، ولا غليظا يجرح ولا شديدا فيقتل؛ لأن المقصود تأديبه، لا قتله، ولا يرفع الضارب يده فوق رأسه بحيث يبدو بياض إبطه، ويتقي المقاتل، ويفرق الجلدات على بدنه وهذا هو المنصوص عن الأئمة كما في المدونة والأم للشافعي والمغني ، فالزاني عقوبته جلد مائة لقول الله تعالى : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ {النور:2} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. رواه مسلم .

ويجلد القاذف ثمانين جلدة، كما في الآية الكريمة: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {النور:4}.وفي ‏صحيح مسلم أن عليا رضي الله عنه أمر عبد الله بن جعفر أن يجلد الوليد بن عقبة فجلده ‏وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال أمسك ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، ‏وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة وهذا أحب إلي".

وفي مسلم أيضا عن أنس ‏أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين.‏ وقد ذكر ابن قدامة في المغني عند الكلام على الزنى أن الضرب بالسوط قال : ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا، في غير حد الخمر . فأما حد الخمر فقال بعضهم : يقام بالأيدي والنعال وأطراف الثياب . وذكر بعض أصحابنا أن للإمام فعل ذلك إذا رآه؛ لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب فقال : اضربوه قال : فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. رواه أبو داود. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا شرب الخمر فاجلدوه . والجلد إنما يفهم من إطلاقه الضرب بالسوط ، ولأنه أمر بجلده كما أمر الله تعالى بجلد الزاني فكان بالسوط مثله، والخلفاء الراشدون ضربوا بالسياط وكذلك غيرهم فكان إجماعا . فأما حديث أبي هريرة : فكان في بدء الأمر ثم جلد النبي صلى الله عليه وسلم واستقرت الأمور، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وجلد علي الوليد بن عقبة أربعين وفي حديث جلد قدامة، حين شرب أن عمر قال : ائتوني بسوط . فجاءه أسلم مولاه بسوط دقيق صغير فأخذه عمر، فمسحه بيده ثم قال لأسلم : أنا أحدثك إنك ذكرت قرابته لأهلك ائتني بسوط غير هذا . فأتاه به تاما، فأمر عمر بقدامة فجلد إذا ثبت هذا، فإن السوط يكون وسطا، لا جديدا فيجرح , ولا خلقا فيقل ألمه؛ لما روي أن رجلا اعترف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنا، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط ، فأتي بسوط مكسور فقال : فوق هذا . فأتي بسوط جديد لم تكسر ثمرته . فقال : بين هذين . رواه مالك عن زيد بن أسلم مرسلا . وروي عن أبي هريرة مسندا . وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : ضرب بين ضربين، وسوط بين سوطين، وهكذا الضرب يكون وسطا، لا شديد فيقتل , ولا ضعيف فلا يردع . ولا يرفع باعه كل الرفع , ولا يحطه فلا يؤلم . قال أحمد : لا يبدي إبطه في شيء من الحدود . يعني : لا يبالغ في رفع يده، فإن المقصود أدبه، لا قتله .اهـ .

وفي الموسوعة الفقهية : أن الجلد في الحدود يكون بالسوط . على أنه يجوز في حد الشرب الضرب بالأيدي أو النعال أو أطراف الثياب . ويستعمل السوط في إقامة حد الزنا على البكر، وحد القذف، وحد شرب الخمر . ويجزي منه استعمال عثكال فيه مائة شمراخ في إقامة حد الزنا على البكر، إن كان لا يحتمل الجلد لمرض لا يرجى برؤه . ويلاحظ ألا يكون السوط مما يتلف، ولذلك قال بعضهم : لا يكون له ثمرة - يعني : عقدة في طرفه - وقال بعضهم يكون بين الجديد والخلق . أما الجلد في التعزير فقد يكون بالسوط ، أو بما يقوم مقامه مما يراه ولي الأمر . وفي كثير مما ذكرناه هنا تفصيل وخلاف يذكره الفقهاء في مسائل الحدود والتعزير . اهـ .

وراجع الموسوعة الفقهية وشروح الموطأ ونيل الأوطار ، وراجع الفتاوى التالية أرقامها : 62587 ،29819 ، 17021 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني