الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إرضاء الأبوين واجب ولو لم يخطئ الولد

السؤال

ماذا عن غضب الأم من ابنها ولم يخطئ ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز إغضاب الوالدة فإن في غضبها غضب الرب سبحانه، وفي رضاها رضاه جل وعلا، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين . أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم ، قال الصنعاني شارحا الحديث : الحديث دليل على وجوب إرضاء الولد لوالديه وتحريم إسخاطهما، فإن الأول فيه مرضاة الله، والثاني فيه سخطه، فيقدم رضاهما على فعل ما يجب عليه من فروض الكفاية، وإليه ذهب جماعة من العلماء كالأمير حسين ذكره في الشفاء، والشافعي فقالوا : يتعين ترك الجهاد إذا لم يرض الأبوان إلا فرض العين كالصلاة فإنها تقدم، وإن لم يرض بها الأبوان بالإجماع ، وذهب الأكثر إلى أنه يجوز فعل فرض الكفاية والمندوب وإن لم يرض الأبوان ما لم يتضررا بسبب فقد الولد، وحملوا الأحاديث على المبالغة في حق الوالدين، وأنه يتبع رضاهما ما لم يكن في ذلك سخط الله كما قال تعالى : وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا {لقمان: 15} قلت: الآية إنما هي فيما إذا حملاه على الشرك، ومثله غيره من الكبائر، وفيه دلالة على أنه يطيعهما في ترك فرض الكفاية والعين، لكن الإجماع خصص فرض العين . انتهى .

ففي الجملة يجب إرضاء الوالد ويحرم إغضابه ما لم يأمر بمعصية أو بترك واجب. فننصح هذا الابن بأن يرضي أمه، ولا يعذر بكونه لم يخطئ إذا كانت غاضبة منه؛ لأن غضبها قد يكون لتركه برها، وهذا عقوق سلبي، فكما يكون العقوق بالإيذاء بالفعل والقول يكون كذلك بترك البر .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني