الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسألة في بيع الأدوات المستهلكة

السؤال

أعمل بإحدى الشركات التي تتعامل مع شركة من شركات القطاع العام. وفي أحد المواقع التابعة لهذه الشركة كان هناك بيع للوط من المواد المستهلكة (الخردة)مع العلم أن البيع تم على أساس أن المقاول يشتري أي شيء قديم يجده في الموقع وبعد أن تم البيع قابلت القيم علي هذا الموقع وقال لي إنه عنده جهازان باقيان بعد عملية البيع وأنهما مثل الجديدين وأنه قد خاف عليهما أن يأخذوهما ويقوموا بتكسيرهما حتى تباع كخردة فخشي عليهم لعلمه بقيمتهما وقام بالتحفظ عليهما. وليس لهذه الأجهزة استخدام لديه ولم تكن في نيته عندما فعل هذا المكسب المادي ولكن فقط لأجل المنفعة (على فرض أن يجد من هو في احتياج لهما فيعطيهما له بدون مقابل) وقد عرض علي أن آخذهما بدون مقابل لعلمه أني قد أكون في احتياج لهما بدلا من أن يتم تكسيرهما وبيعهما خردة بدون الاستفادة بهما مع العلم أن ثمنهما خردة لا يساوي قيمتهما إذا استخدما فيما ينفع(المنفعة شخصية وليست عامة) فهل علي من إثم إذا أخذتهما للمنفعة الشخصية وهل على هذا المسؤول إثم فيما فعله فنحن نخاف الله ولا نريد أن نفعل شيئا حراما ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المقصود أن الشركة صاحبة الموقع قد اتفقت مع المقاول على شراء كل ماهو قديم مستهلك في هذا الموقع، وكان هذان الجهازان ليسا مستهلكين، فخاف القيم على الموقع أن يدخلا خطأ في الصفقة المبرمة مع المقاول فاحتفظ بهما فلا بأس بما فعل هذا القيم، لكن لا يجوز أن يعطيك هذين الجهازين، والواجب هو ردهما إلى الشركة صاحبة الموقع، وإخبارها بأنهما صالحان للاستخدام وبحالة جيدة، وبهذا تبرأ ذمة القيم على الموقع، ثم للشركة بعد ذلك أن تتصرف فيهما بالاستخدام أو البيع أو الهبة على حسب ما ترى فيه المصلحة.

أما إذا كانت هذه الشركة قد باعت كل ما هو قديم لديها في هذا الموقع لهذا التاجر صفقة واحدة بغض النظر عن كونه مستهلكا أم لا بحيث تشمل الصفقة مجموع ما فيه من قديم، وقبضت عن ذلك ثمنا عن هذا المجموع وهذا ما يعرف ببيع الجزاف ، فإن هذين الجهازين من حق المقاول والواجب ردهما إليه شريطة أن تكون شروط بيع الجزاف والتي ذكرناها في الفتوى رقم : 64117 ، متحققه وإلا فالواجب هو ردهما إلى الشركة كما تقدم لأنهما باقيان على ملكيتها ، والأصل في ذلك كله عموم قوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا{النساء: 58 } وقوله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ{الأنفال:27} .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني