الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يصح الإسلام مع الشرط الفاسد

السؤال

ذكر الدكتور علي الشعيبي على القناة الفضائية السورية حديثا شريفا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه صلى الله عليه وسلم قبل من أعرابي أن يصلي وقتين فقط . فهل لهذا الحديث أصل؟ وماهو رأيكم؟ جزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحديث المذكور ورد عن نصر بن عاصم عن رجل أنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أنه لا يصلي إلا صلاتين فقبل ذلك منه. رواه أحمد وغيره وفي لفظ آخر له "على أن لا يصلي إلا صلاة فقبل منه"

قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: رجاله ثقات رجال الصحيح غير الرجل المبهم الذي روى عنه نصر بن عاصم.

وأما معناه فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك منه تأليفا له في الدخول في الإسلام، ويؤمر بالقيام بكل الصلوات بعد ذلك ويلقي الله في قلبه القبول، ولهذا نظائر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما أورده صاحب منتقى الأخبار مع الحديث المذكور تحت باب (صحة الإسلام مع الشرط الفاسد)

وعن وهب قال:سألت جابرا عن شأن ثقيف إذ بايعت، فقال اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا صدقة عليها ولا جهاد، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول: سيتصدقون ويجاهدون . رواه أبو داود.

وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أسلم، قال: أجدني كارها، قال: أسلم وإن كنت كارها. رواه أحمد.

وروى أحمد والنسائي عن حكيم قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أخر إلا قائما. أي أنه لا يركع في الصلاة، بل يقرأ ثم يسجد من غير ركوع. وهذه الأحاديث كلها تدل على ما قلناه سابقا إن هذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الترغيب لهم في الإسلام، وعدم اعتبار شروطهم هذه الفاسدة بل لو دخلوا في الإسلام يوفقهم الله تعالى للتسليم للدين كله.

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم بعد ذكر هذه الأحاديث: وأخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث وقال يصح الإسلام على الشرط الفاسد، ثم يلزم شرائع الإسلام كلها، ولا يخفى أن هذا فيمن يراد تأليفه على الإسلام من غير المسلمين. اهـ

أما المسلمون فلا يكفي فيهم بأقل مما افترضه الله تعالى عليهم، ولا يجوز أن يستدل بها على إسقاط بعض التكاليف الشرعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني