الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تفضيل أحد الولدين في العطية إذا كان لمسوغ مقبول

السؤال

أم لها ولدان الأول عمره27 سنة ويعيش في الخارج احتاج نقودا فباعت لأجله ما تملك من أرض وذهب وأعطته الكثير من المال والآخر أصغر منه كان يعيش معها فلم تفكر قبل موت هذا الأخير أنها قصرت معه أو أنها لم تعدل بينه وبين أخيه لأنها تراه يأكل معها وينام في بيتها وتقول هو تحت عينها تراه و تطمئن عليه، لكن الآخر بعيد... (وتقول لما يكبر ويحتاج سيساعده أخوه الأكبر) ولما مات الابن الصغير وعمره 20 سنة لا يكاد تأنيب الضمير ينفك عنها فتقول إنها لم تعدل وإن الله لا يرضى بما فعلت من تفضيل ابن على ابن (خاصة وأن الابن مات منتحراً والعلم لله وقد أخبر عنه أصدقاؤه أنه كان يقول نحن فقراء...) السؤال هو: هل ما فعلته لا يجوز، هل أذنبت حين أعطت لولد ما لم تعطه لولدها الآخر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى كلام أهل العلم حول الانتحار، ويمكنك أن تراجعي فيه الفتوى رقم: 5671.

وفيما يتعلق بموضوع سؤالك فإنه ليس من شك في أن الوالد مطالب شرعاً بالتسوية في العطايا والهبات بين أولاده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. رواه البخاري ومسلم.

إلا أنه إذا وجد مسوغ مقبول لتفضيل بعضهم على بعض فلا بأس، وفي هذا يقول ابن قدامة رحمه الله: فإن خص بعضهم بالعطية، لمعنى يقتضي تخصيصهم مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله تعالى أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك. انتهى.

وعليه، فبما أن الوالدة المذكورة كانت قد اجتهدت في موضوع ابنيها، وأدى بها اجتهادها إلى ما فعلته من إيثار الأكبر على الأصغر، فنرجو أن تكون معذورة في ذلك، وأن لا يلحقها إثم بسببه، وعليها أن تبادر إلى التوبة والاستغفار.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني