الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاشتراط في سداد ثمن العقار تبعا لتغير سعره مفسد للعقد

السؤال

أنا شاب أعيش في الأردن, تزوجت حديثاً أود شراء شقة عن طريق البنك الإسلامي وثمن الشقة 40000 دينار، فقال موظف البنك الإسلامي علي دفع 15% دفعة أولى ثم المبلغ المتبقي مضروب في 4,75 نسبة مرابحة حيث إن نسبة المرابحة تختلف من سنة إلى أخرى حسب نسبة ارتفاع العقار في الأردن أي أنه ممكن هذه السنة أن يحاسبني على 4,75 والعام القادم ارتفع العقار يتم محاسبتي على 4,80 مع وجود كفيل، علما بأني راجعت البنك البريطاني لنفس السبب فكان حسابه على مبلغ الـ 40000 هو فائدة 9% بدون دفعة أولى وبدون كفيل والفائدة ثابتة وفي حال توفر معي أي مبلغ إضافي أرغب في دفعه يتم إنقاصه من المجموع النهائي للمبلغ وهذا غير مقبول في البنك الإسلامي، سيدي العزيز أود الحلال أولاً وأخراً، ولكن أرجو توضيح المسألة لي والنصح والإرشاد وهذه حال الكثير من الشباب في الأردن؟ مع الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد قدمنا في عدة فتاوى الشروط الشرعية اللازمة لجواز بيع المرابحة، انظر منها على سبيل المثال الفتوى رقم: 20793، ومنها تعلم أن المعاملة المنسوبة إلى البنك الإسلامي معاملة محرمة لأن ثمن البيت فيها مجهول جهالة تجعل المشتري على غرر ومخاطرة، فإنه لا يدري كم هو مطالب بدفعه ثمناً لهذا البيت، لأنه يطالب في كل سنة من سنوات السداد بمبلغ مختلف عن السنة السابقة تبعاً لتغير سعر العقار، ولا ريب أن هذا مفسد للعقد باتفاق أهل العلم.

وأما المعاملة التي يجريها البنك البريطاني فإن المعروف أن هذه البنوك لا تتعامل بنظام المرابحة الإسلامي، إنما تقوم بإقراضك قرضاً ربوياً بفائدة، وهذا لا يجوز لأنه تعامل ربوي، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {البقرة:278}، لكن إذا فرض أن هذا البنك يطبق الشروط اللازمة لجواز المرابحة من تملكه للشقة أولاً ثم بيعها لك بثمن معلوم لا يزيد ولا ينقص، ولا يحسب عليك فوائد أو غرامات تأخير إن تأخرت في السداد فلا حرج أن تتعامل معه ما دمت محتاجاً إلى هذه المعاملة ولم تجد بنكاً إسلامياً يقوم بها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 40552.

ونسأل الله أن ييسر أمرك، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني