الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ترويج الأسهم بين الحرمة والإباحة

السؤال

عثرت في الإنترنت على موقع لتجارة الأسهم يعرض علي أن أسوق الأسهم التي يبيعها في الأنترنت بالإعلان عنها ويعطيني بالمقابل نسبة من سعر بيع الأسهم والنطاقات وممكن أن أشتري منه أسهما وأتاجر بها وليست هذه هي كل المسألة بل هناك تفاصيل أكثر أرجو الاطلاع عليها في الموقع :
ضمان ضمان.كوم ( لا أستطيع كتابة اسم الموقع بالإنجليزية )
أرجو من فضيلتكم بيان حكم الشرع في هذا العمل وهل يمكنني أن أعمل فيه ؟
أرجو الإجابة المفصلة لأنني في العراق ويستحيل أن أصل إلى المشايخ الموجودين عندنا لخطورة الوضع حيث أن المساجد الآن هي ساحات للقتال والاغتيالات .
وجزاكم الله عنا كل خير .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله أن يفرج همكم، وأن يكشف كربكم، وأن يزيل غمكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

واعلم أن حكم شراء هذه الأسهم أو العمل في ترويجها تابع لطبيعة هذه الأسهم.. فإذا كانت أسهما في شركات مباحة لا تمارس الربا إقراضا أو اقتراضا ولا تتاجر في المحرمات كالخمور ونحوها فلا بأس بشرائها أو العمل في مجال ترويجها.

وأما إذا كانت أسهما لشركات تمارس الربا إقراضا أو اقتراضا أو تتاجر في المحرمات فلا يجوز شراء أسهمها؛ لما في ذلك من المشاركة في ارتكاب الحرام، ولا يجوز أيضا العمل في ترويجها؛ لما في ذلك من المعاونة على ارتكاب الحرام، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} وراجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 3099.

ولم نفهم ماذا تعني بالتحديد بالنطاقات.. فإن كنت تقصد بها ما يعرف بنظام المارجن أي نظام الهامش المعمول به في كثير من البورصات، فإن كان فيه تعامل مع البنوك الربوية ولو بفتح الحساب الجاري، أو كان فيه إخلال بشروط الصرف من القبض أو المماثلة عند لزومها، أو كان فيه غرر وجهالة أو ربا أو إعانة عليه أو غير ذلك من المخالفات الشرعية فلا يجوز التعامل بهذا النظام أو ترويجه، أما إذا خلا من ذلك فالتعامل به وترويجه جائز، وراجع الفتوى رقم: 7770 ، والفتوى رقم: 48051.

ونعتذر عن عدم الاطلاع على الموقع المذكور لعدم تمكننا من ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني