الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا لم يعط البائع باقي الثمن للمشتري في المجلس فهل يعد ربا

السؤال

أنا تاجر و أحيانا يأتيني الزبون بورقة ألف دينار و ليس عندي الصرف اللازم لأرد له الباقي فأذهب عند تاجر آخر , أطلب منه الصرف فلا تكون عنده الكمية المطلوبة فأقول له أعرني هذا المقدار و أرده لك بعد حين
فالسؤال الآن هل لما استعرت منه المال يعد هذا تحايلا على الربا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت تقصد بالصرف مبادلة عملة بعملة فإن هذه المعاملة تحتمل صورتين، إحداهما جائزة، والأخرى ممنوعة:

فالصورة الجائزة هي أن يقع الصرف على مقدار ثمن السلعة فقط ويبقى الباقي من الألف دينار بدون صرف أمانة في يده أو قرضا في ذمته فهذه صورة جائزة وليست من الربا.

قال الحجاوي في الإقناع:(ولو اشترى فضة بدينار ونصف، ودفع إلى البائع دينارين ليأخذ قدر حقه منه، فأخذه ولو بعد التفرق صح، والزائد أمانة في يده، ولو صارفه خمسة دراهم بنصف دينار، فأعطاه ديناراً صح، ويكون نصفه له، والباقي أمانة في يده ويتفرقان أي: يجوز لهما أن يتفرقا قبل تمييز النصف ، ثم إن صارفه بعد ذلك للباقي له منه، أو اشترى به منه شيئاً، أو جعله سلما في شيء، أو وهبه إياه جاز) انتهى.

والصورة الممنوعة هي أن تتصارفا على أساس ألف دينار بكذا من عملة أخرى، فتعطيه بعضها والباقي نسيئة، فهذه صورة غير جائزة، لتخلف شرط التقابض ، والأصل في ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في المسند والمستدرك والسنن قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير فوقع في نفسي من ذلك، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة أو قال حين خرج من بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير فقال: " لا بأس أن تأخذهما بسعر يومهما ما لم تفترقا وبينكما شيء".

وأما إذا كنت تقصد بالصرف تحويل العملة إلى وحداتها مثل تحويل الورقة فئة الألف دينار إلى عشر ورقات فئة المائة دينار ، فلا حرج إن استوفيت من هذه الورقة ثمن السلعة وأقرضك الباقي منها ، ما لم يكن القرض شرطا في البيع بمعنى أنك لا تبيع إلا إذا أقرضك لدخول ذلك حينئذ في قرض جر نفعا، وهذا محرم باتفاق العلماء .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني