الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الإسلام فيمن يسرقون المصلين في المساجد

السؤال

سؤالي هو عن أولئك المسلمين الذين يسرقون الناس في المساجد يوم الجمعة فرغم سعادتي بهجرتي إلى بلد مسلم وبأني قد أصبحت قادرا على الصلاة في أي مسجد أريد إلا أنني قد رأيت أناسا أغلبهم من الشباب المسلمين يسرقون الناس في المسجد يوم الجمعة أثناء الخطبة ، كما أنهم يسرقون الناس في صلاة الفجر ، بل يجبروننا على تسليم أي نقود في حوزتنا ، إن ردود أفعالي وتصوراتي حاضرة إذا كان من يفعل تلك التصرفات ضد المسلمين مشركا أو كافرا ، فهل ما زال هؤلاء الفتية يعتبرون مسلمين رغم أفعالهم الشنيعة ضد أبناء دينهم ؟ علما بأن بعض كبار السن أصبحوا يخشون من الذهاب إلى المساجد في صلاة الفجر بسبب هؤلاء الفتية ، أرجو نصيحتكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن ما ذكره الأخ السائل شيء يُحزنُ القلب لاشتماله على عدة محاذير منها : السرقة ، وما يترتب عليها من ترك الناس الصلاة في المساجد خوفاً على أنفسهم وأموالهم ولا حول ولا قوة إلا بالله ، وقد سبق أن بينا حرمة السرقة وعقوبة السارق في الإسلام في الفتوى رقم: 89476 ، والفتوى رقم : 86096 .

ويجب على ولاة الأمور أن يتقوا الله تعالى ويأخذوا على أيدي أولئك اللصوص ويزجروهم عن الإجرام الذي يمارسونه في حق الناس.

وأما هل يعتبر أولئك السراق مسلمين فجوابه أن من استحل السرقة فهو كافر لأنه أنكر معلوماً من الدين بالضرورة وهو حرمة السرقة .

وأما من سرق وهو عالم بحرمة السرقة فهو وإن كان ظالماً فاسقاً مرتكباً لكبيرة من كبائر الذنوب إلا أنه لا يكفر بذلك لأن السرقة لا تصل بصاحبها إلى حد الكفر ولذا كانت عقوبة السارق قطع اليد بينما كانت عقوبة المرتد هي القتل ولكن كل من الحكمين لا ينفذه إلا الإمام العام أو من ينوب مكانه بتفويض منه هو ، وإنما لم يترك ذلك لأفراد الناس لما ينجر عنه من فوضى ولأنه لا بد عند تطبيق الحدود من توفر شروط وانتفاء موانع، ولا يتأتى الاطلاع على ذلك إلا للقضاة المختصين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني