الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع المعوق حق الإعفاء الجمركي الممنوح له

السؤال

أعطت الدولة للمعوق الحق فى الحصول على عربة ملاكي في مقابل إعفائه من الجمارك وليس ثمنها وذلك بعد عمل كشف طبي يحدد على أساسه أحقيته في الحصول على العربة وتحديد نسبة الإعاقة، فماذا إذا كان المعوق لا يملك ثمن السيارة وإذا كان يمللك الثمن ولا يملك الإنفاق على العربة فيقوم المعوق ببيع الكمسيون الطبي [جواب الإعفاء من الجمارك]لشخص آخر يستطيع شراء السيارة والإنفاق عليها أو صاحب معرض سيارات فى مقابل أجر مادي 5ألف جنيه .علما بأن دور الدولة مقصور على إسقاط الجمارك دون أن تتحمل أي نفقة من ثمنها، فهل هناك حرمة في بيع أوراق الكمسيون الطبي على المعوق أم أن الحرمة تقع على المشتري؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز الاعتياض عن حق المعوق في الإعفاء الجمركي لوجهين:

الأول: أن هذا الحق هو حق ممنوح لمن فيه وصف الإعاقة خاصة دون من ليس فيه هذا الوصف، وعليه فلا يملك المعوق نقله لأحد من الأصحاء سواء بطريق المعاوضة أو التبرع لفوات الوصف الذي هو مناط الاستحقاق.

الثاني: أن الغالب على الجمارك المفروضة على الناس أنها مفروضة بغير حق فلا يجوز أخذ العوض على إسقاطها، وراجع الفتوى رقم: 13356.

وراجع لمزيد من التفصيل والفائدة الفتوى رقم: 76085.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني