الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

مهنتي حرفي صائغ، ويأتيني الناس لأصوغ لهم شيئًا، فيأتون بقطعة ذهب وزنها 20 غرامًا، فأنقص منها 7% من وزنها، مع العلم بأنها تنقص فعلا أثناء العمل، فما حكم الشرع في ذلك؟
وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ذكرت أنك تقوم به من نقص قطع الذهب بالقدر المذكور يعتبر غشاً صريحاً وسرقة، وبالتالي فهو حرام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. أخرجه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة، وفي رواية لمسلم: من غش فليس مني.

وقال في السرقة: .... ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة واللفظ للبخاري.

وكون القطعة تنقص أثناء العمل ليس حجة، لأن ذلك النقص ليس مقصوداً، ولا يجوز أن يقصد، ولأن صاحبها لو طالب بأخذ ما يتساقط منها أثناء الصياغة لكان ذلك من حقه، فتب إلى الله من هذا الفعل السيئ، واعقد العزم على أن لا تعود إلى مثله، ورد الحقوق إلى أصحابها إن عرفتهم وأمكنك إيصالها إليهم هم أو ورثتهم، فإن يئست من العثور عليهم أو على ورثتهم فاصرفها في مصالح المسلمين العامة صدقة عن أصحابها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني