الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفرق بين الرشوة والهدية

السؤال

لدي صديق يعمل فى شركة وعلم عيد ميلاد مدير الشركة فأحضر له هدية قدمها فى عيد ميلاده، لأنه يريد تعزيز العلاقة به، فهل هذه تعتبر رشوة، وإن كانت نعم فماذا يفعل للتكفير لأنه أحس أنها من الممكن أن تكون رشوة ويخاف أن يلعنه الله حيث قال الرسول: لعن الله الراشي والمرتشي. فأرجو الرد فى أقرب وقت؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فثمت فرق ظاهر بين الهدية والرشوة، فالرشوة هي ما يتوصل به إلى إحقاق باطل أو إلى إبطال حق ونحو ذلك من المقاصد السيئة، سواء صرح بها الراشي أو أضمر ذلك في نفسه، وسواء أراد غرضه الفاسد الآن أو في المستقبل فهي والحال هذه رشوة في حقه، ويندرج عمله تحت الوعيد الوارد في لعن الراشي، ومن فعل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ويعزم على عدم العود لمثل هذا الذنب، وأن لا يسعى وراء مراده الفاسد الذي بذل في سبيله رشوته تلك.

جاء في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: قال العلماء: أن من أهدى هدية لولي الأمر ليفعل معه ما لا يجوز كان حراماً على المهدي والمهدى إليه وهذه من الرشوة. انتهى.

وأما الهدية فيقصد بها إكرام الشخص إما لمحبة أو لصداقة أو لعلم أو صلاح أو لطلب حاجة مباحة ليست واجبة البذل على المهدى إليه وهي مستحبه إذا كانت على الصفه الشرعية، أما عن الإهداء للشخص فيما يسمى بعيد ميلاده، فيراجع بشأن ذلك الفتوى رقم: 33968، والفتوى رقم: 24134.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني