الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في مجلس تأديب الموظفين

السؤال

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.ما حكم العمل في مجلس تأديب في إدارة الموظفين خاصة وأن الأحكام التأديبية هي أحكام وضعية (قانون الشغل) ويتمثل العمل في معاقبة الأخطاء المرتكبة من طرف الموظفين، والعقوبات هي كالآتي (إنذار- توبيخ-إيقاف عن العمل- الحط من الدرجة- العزل عن العمل)، أما الأخطاء فهي عادة كالآتي (التأخر عن المجيء للعمل- الغياب بدون مبرر- الحضور للعمل في حالة سكر- السرقة- عدم تنفيذ العمل---)، فهل أن معاقبة السرقة بالطرد عن العمل هو حكم بغير ما أنزل الله، وما هو الضابط في عدم ظلم أحد الموظفين خاصة وأن العقوبات والأخطاء مبينة في القانون الداخلي للعمل؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يتحاكم إليه الموظف وجهة توظيفه هو عقد العمل المبرم بينهما (خطا كان أو لفظاً) أو النصوص المعمول بها في المؤسسة التي يعمل فيها، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.

هذا طبعاً بشرط أن لا يكون في بنود العقد ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية، والظاهر أن المجلس الذي قلت إنه للتأديب في إدارة الموظفين يقوم على أساس مبدأ المحاسبة والفصل في القضايا الإدارية لمؤسسات الدولة، ويشهد لذلك ما ذكرته من أن العمل فيه يتمثل في المعاقبة على الأخطاء المرتكبة من طرف الموظفين، وأن العقوبات هي (إنذار، توبيخ، إيقاف عن العمل، الحط من الدرجة، العزل عن العمل)، وأن الأخطاء هي عادة (التأخير عن المجيء للعمل، الغياب بدون مبرر، الحضور للعمل في حالة سكر، السرقة، عدم تنفيذ العمل)، فهذه كلها تعتبر إجراءات إدارية وتنظيمية مقابل مخالفات مهنية أو خلقية، وهي لا تتعارض مع الشريعة، وبالتالي فلا نرى حرجاً في العمل في هذا المجلس إذا كان العامل فيه يقوم بعمله بعدل وإنصاف.

ثم ما سألت عنه في المعاقبة على السرقة بالطرد عن العمل، وما إذا كان ذلك يعتبر حكماً بغير ما أنزل الله فجوابه أن حد السرقة في الشريعة الإسلامية هو قطع اليد، كما جاء في قول الله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {المائدة:38}، ولكن المختص بتطبيق هذا الحد هو السلطة القضائية، وليس لأية هيئة أخرى أن تطبقه، وسواء طبقته الهيئة المسؤولة عن تطبيقه أو لم تطبقه فلا مانع للمجالس التأديبية أن تأخذ في السارق أي إجراء رأته مناسباً للحد من السرقة، وجعل الموظف في الحالة المثلى في الخدمة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني