الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

لدي سؤالان، السؤال الأول: لدي عدد من الأسهم في شركات مختلفة وقد اشتريتها للاستفادة من ريعها السنوي وبيعها عند الحاجة إليها وفي السنوات السابقة كنت أدفع الزكاة على أساس أني أشتريتها بغرض الاستثمار وليس التجارة، ولكن سمعت أن نيتي في بيعها عند احتياجي لها قد يجعلها بغرض المتجارة خصوصاً أنني أريد بيعها بسعر معقول فهل هذا صحيح، وإذا كان صحيحاً كيف لي أن أزكي عن السنوات السابقة وأنا أريد الآن بيع جزء منها لاستكمال مصاريف الدراسة؟السؤال الثاني: أنا أعتمد على صندوق الزكاة لمعرفة نسبة الزكاة في الأسهم بغرض الاستثمار وأنا أزكي في بداية كل سنة وهو التاريخ الذي اشتريت فيه الأسهم ولكن صندوق الزكاة لم يكن قد وضع قائمة النسب للعام المنصرم فقمت بإحتساب الزكاة على القائمة السابقة ونويت في نفسي أن كل الأموال التي أتصدق بها تكون من ضمن الزكاة حتى يفي بقيمته فهل هذا يجوز؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإننا ننبه أولاً إلى أنه يجب على المسلم أن يتحرى في معاملاته الشرع، فلا يجوز له أن يساهم في شركة تكون معاملاتها محظورة شرعاً، لأنه بمساهمته فيها يكون شريكاً بمقدار ما يملكه من أسهم، ويحرم على المسلم المشاركة في أي عمل فيه محظور شرعي.

وأما بخصوص زكاة الأسهم في الشركات فإن ذلك يختلف باختلاف الشركات وتفصيل ذلك يكون على النحو التالي:

أولاً: أن تكون الأعيان التي تشترى في الشركة ثابتة كالعقارات التي تؤجر أو الأرض التي تزرع أو آلات المصانع ونحو ذلك، فالمساهم فيها له حالتان:

الأولى: أن يكون قصده بالمساهمة الانتفاع من الريع فلا تجب عليه الزكاة في أصل السهم ولو كان في نيته عند الشراء أنه متى ما احتاج إلى المال باع سهمه، لأن غرضه الأصلي من الشراء الانتفاع من الريع وليس التجارة في عين السهم، وعليه زكاة الريع إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما معه من الأموال التي من جنسه، ويزكيه إذا حال عليه الحول.

الثانية: أن يكون قصده بيع السهم ذاته متى ارتفع ثمنه فعليه زكاة الأصل والربح عند نهاية الحول، فينظر كم قيمة أسهمه مع أرباحها ويزكيها جميعاً.

ثانياً: أن تكون الأعيان التي تشترى في الشركة عروض تجارة فعلى المساهم فيها أن يزكيها زكاة عروض تجارية، نهاية كل حول.

وعليه.. فلا زكاة عليك في الأسهم التي اشتريتيها بقصد الاستفادة من ريعها ولو كان في نيتك عند الشراء أنك متى احتجت إليها بعتها، إلا إذا كانت أسهم الشركة عروض تجارة.

أما بخصوص معرفة قيمة السهم فسهل، وذلك بأن تسألي الشركة عند نهاية الحول كم قيمة السهم، ثم تنظري كم معك منها، ثم تخرجي ربع عشر قيمة الأسهم مع أرباحها إن كانت التجارة في عينها، أو ربع العشر في الربح فقط إن كانت الأسهم اشتريت بقصد الاستفادة من ريعها، وإذا لم تتمكني من معرفة ذلك وأخرجت مالا بقصد الزكاة فلا مانع من ذلك، وعليك السعي في تحديد قدر الزكاة وإخراج جميعها، لأنها حق لمن وجبت لهم لا يجوز تأخيرها عنهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني