الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم المضيف إذا لم يبادر ضيوفه إلى الصلاة

السؤال

إذا كان عندي ضيوف وجاء وقت الصلاة ولم يبادر أحد منهم بطلب الذهاب إلى المسجد للصلاة لقلة التزامهم ، ولم أبادر أنا أيضا بطلب الذهاب إلى الصلاة أو الصلاة في البيت معا لحرجي ولأنهم في بيتي . فهل أذنبت وما الذي علي فعله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد كان عليك أن تدعو ضيوفك للخروج معك للصلاة في المسجد وبذلك تكسب أجر الذهاب إلى المسجد والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف، وكونهم غير ملتزمين يؤكد عليك تنبيههم على أهمية حضور الصلاة في المسجد، وليس حياؤك منهم هنا من الحياء المحمود.

وحيث لم يمكنك الذهاب إلى المسجد للحرج الذي أصابك فقد كان عليك أن تجتهد في تحصيل فضل الجماعة في البيت فتأمر من معك بالصلاة في الوقت جماعة وبذلك تحصلون على فضل الجماعة.

قال ابن قدامة في المغني وهو يذكر حكم الصلاة في الجماعة،: وَيَجُوزُ فِعْلُهَا فِي الْبَيْتِ وَالصَّحْرَاءِ، وَقِيلَ: فِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى: أَنَّ حُضُورَ الْمَسْجِدِ وَاجِبٌ إذَا كَانَ قَرِيبًا مِنْهُ ; لِأَنَّهُ يُرْوَى عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ. وَلَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَيِّبَةً وَطَهُورًا وَمَسْجِدًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِهِ، وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.انتهى أما تأخير الصلاة عن وقتها فلا يجوزإلا من عذر، وليس وجود الضيوف عذرا معتبرا شرعا، لذا فإذا كنت أخرت الصلاة حتى خرج وقتها لذلك العذر، فعليك أن تتوب إلى الله تعالى وتصليها إذا كنت لم تصلها، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 51969، 38269، 80602.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني