الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزيادة في السلف وبيع التقسيط وبيع الصكاك

السؤال

عندي ثلاثة أسئلة :
1- إذا كانت قيمة بطاقة الجوال 100 ريال ، فقال لي شخص في بداية الشهر إنه سيأخذ مني 90 ريالا نقدا ، وسيعطيني في نهاية الشهر بطاقة جوال قيمتها 100 ريال . فهل هذه المعاملة صحيحة ؟
2- إذا كنت أبيع بطاقة الجوال ب 98 ريالا أو 100 ريال نقدا ، فاشترى مني شخص بالأجل ، فقلت له إنك ستشتري بالأجل وعليك أن تدفع 105 ريالات فهل يجوز لي الزيادة على الثمن عند البيع بالأجل ؟
3- إذا قال لي شخص في بداية الشهر إنه يريد بيع راتبه ، وكان راتبه الذي يتقاضاه من شركته هو 1000 ريال مثلا ، فقال أعطني 900 ريال وخذ راتبي في نهاية الشهر . فهل هذا جائز ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت تقصد أن هذا الشخص يأخذ منك 90 ريالا قرضاً على أن يرد لك بطاقة هاتف بمائة ريال فلا يجوز ذلك لأنه قرض جر نفعاً وهو مقدار العشرة ريالات الزائدة على قدر دينك، قال الإمام ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف ، وذلك حرام إن كان بشرط.

وقال الإمام ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذه الزيادة على ذلك ربا.

وأما إذا كانت تقصد أنك تشتري منه بطاقة الهاتف فئة مائة ريال بتسعين ريالا نقداً وتستلم البطاقة بعد شهر فهذا بيع جائز ما لم يتخذ حيلة على الاقتراض الربوي ، وإلا حرم لعموم قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ :" إنما الأعمال بالنيات " متفق عليه ، قال ابن رجب : وقد استدل بقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ :" الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى " على أن العقود التي يقصد بها في الباطن التوصل إلى ما هو محرم غير صحيحة ، كعقود البيع التي يقصد بها معنى الربا ونحوها ، كما هو مذهب مالك وأحمد وغيرهما ، فإن هذا العقد إنما نوى به الربا ، لا البيع وإنما لامرئ ما نوى "

ولا مانع من بيع بطاقة الجوال بالأجل بأكثر من سعرها نقداً إذا توفرت الضوابط الشرعية اللازمة لجواز البيع بالتقسيط ، وراجع في ذلك الفتويين 1084، 61113.

ولا يجوز بيع الراتب لأن ذلك بيع نقد بنقد ويشترط فيه التساوي والتقابض، مع اتحاد الجنس ، فإن اختلف اشترط فيه التقابض فقط ، وهذا غير متحقق في الصورة المعروضة في السؤال.

وبيع الراتب داخل عند الفقهاء فيما يسمى ببيع الصكاك ، قال ابن رجب في القواعد : " بيع الصكاك قبل قبضها وهي الديون الثابتة على الناس وتسمى صكاكاً لأنها تكتب في صكاك ، وهي ما يكتب فيه من الرق ونحوه فيباع ما في الصك فإن كان الدين نقداً وبيع بنقد لم يجز بلا خلاف لأنه صرف بنسيئة " .والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني