الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في سنة الراتبة وتحية المسجد وسنة الوضوء

السؤال

إذا توضأت بعد الأذان هل أصلي سنة الوضوء ثم تحية المسجد ثم سنة الفرض القبلية، أم يمكن أن أصلي سنة الوضوء وتحية المسجد وسنة الفرض القبلية بنية واحدة، وهل أكون أدركت تكبيرة الإحرام إذا كنت في المسجد ولكنني كنت أصلي سنة الوضوء أو تحية المسجد أو سنة الفرض القبلية؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا توضأت استحب لك أن تصلي ركعتين للوضوء كما وردت بذلك السنة، ولكن إذا دخلت المسجد قبل أن تصليها وقد دخل وقت الصلاة فإنك تصلي ركعتين بنية الراتبة وتحية المسجد وسنة الوضوء وتجزئك عن الجميع لأن تحية المسجد وسنة الوضوء صلاتان غير مقصودتين لذاتهما؛ بل المقصود حصول صلاة بعد الوضوء وحصول صلاة عند دخول المسجد، وقد حصلت الصلاة بالراتبة، ولو أردت أن تصلي لكل من المذكورات ركعتين بسلام وهو الأفضل فالظاهر أنك تبدأ بتحية المسجد ثم سنة الوضوء ثم الراتبة.

وقد أشار إلى هذا بعض أهل العلم، قال الشيخ الشرواني رحمه الله في حاشيته على التحفة نقلاً عن الشيخ المحقق علي الشبراملسي وأقره: لو توضأ فدخل المسجد فالأقرب أنه إن اقتصر على ركعتين نوى بهما أحد السببين أو هما اكتفي به في أصل السنة، والأفضل أن يصلي أربعاً، وينبغي أن يقدم تحية المسجد ولا تفوت بها سنة الوضوء.

وإذا أقيمت الصلاة وقد دخلت في راتبة أو تحية مسجد ونحو ذلك فالأفضل أن تتمها فهو خير من قطعها لإدراك تكبيرة الإحرام، وأما إذا كنت لم تدخل فيها وقرب وقت إقامة الصلاة بحيث لو دخلت فيها فاتتك تكبيرة الإحرام فالأفضل أن تنتظر ثم تصلي الراتبة القبلية بعد الصلاة كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم، وتكبيرة الإحرام تدرك بأن يأتي بها المأموم بعد إمامه مباشرة ولا يتأخر إلا بالانشغال بالتحرم ولو طال لنحو وسوسة خفيفة؛ وإلا فاتت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني