الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اقتطاع البنك لجزء من الأرباح لمواجهة خسائر محتملة

السؤال

فتحت دفتر التوفير لدى بنك البركة حيث قالوا لي بعد نهاية الدورة تمنح لكم أرباح من خلال أعمال البنك حيث إن البنك في معاملاته جعل حساب يقتطع جزءا من الربح لحساب يتحمل الأعباء إذا قدر أن هناك خسارة هل بفتح البنك هذا الحساب نكون قد خرجنا من دائرة أن البنك غير ضامن لرأس المال وفي هذه الحالة هل تعتبر المضاربة مشروعة، وما حكم الأرباح المقدمة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان البنك ملتزماً بالضوابط الشرعية لعملية المضاربة فإن هذه المضاربة مشروعة، والأرباح الناتجة عنها أموال حلال. ولمعرفة هذه الضوابط راجع فيه الفتوى رقم: 72138.

ولا حرج في اقتطاع جزء من الأرباح يكون كمخصص لمواجهة الخسائر المحتملة إذا كان ذلك مشترطاً من بداية التعاقد أو تم التراضي عليه بعد ذلك، ولا يدخل ذلك في ضمان رأس المال الذي يفسد المضاربة، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة إما من حصة الصكوك -أي صكوك المضاربة- في الأرباح في حالة وجود تنضيض دوري، وإما من حصصهم في الإيراد أو الغلة الموزعة تحت الحساب ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني