الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إعداد وتجهيز اللحد للدفن قبل موت الشخص

السؤال

ما هي المواصفات الشرعية للحد الذي يُدفَن فيه المسلم؟ وهل يمكن تبطينه بالحجارة؟
وهل يجوز إعداد وتجهيز اللحد للدفن قبل موت الإنسان أم فقط عند الدفن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن السنة اتخاذ اللحد عند الدفن، وصفته تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 504.

ولا بأس بتبطين اللحد بالحجارة أو اتخاذ لحد من حجارة إن كانت الأرض رخوة لا يمكن فيها لحد، وراجعي الفتوى رقم: 77197. لكن إذا كانت الحجارة قد مستها النار فيكره إدخالها القبر؛ كما سبق في الفتوى رقم: 61832.

ويجوز للإنسان حفر قبره قبل موته إذا حفره في موضع يملكه، ولا يجوز ذلك قبل الحاجة إليه إذا كان في أرض متاحة للجميع لما في ذلك من التحجير على الغير، ففي مواهب الجليل للحطاب المالكي: قال في المدخل: وليس له أن يحفر قبرا ليدفن فيه إذا مات ; لأنه تحجير على غيره، ومن سبق كان أولى بالموضع منه، ويجوز له ذلك في ملكه; لأنه لا غصب في ذلك، وفيه تذكرة لمن حفر له. انتهى.

وفي مطالب أولي النهى ممزوجا بغاية المنتهى وهو حنبلي: وحرم حفر قبر فأكثر بمسبلة قبل حاجة إليه. انتهى. والمقصود بالمسبلة المقبرة الموقوفة.

وبناء عليه؛ فحيث جاز حفر القبر فلا مانع من تجهيزاللحد للدفن قبل موت الإنسان لأنه جزء من القبر.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني