الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من طلق زوجته وأنكر طلاقها

السؤال

زوجي طلقني منذ خمسة أشهر وحرمني من بناتي أكبرهم سبعة سنين وعشرة أشهر والأخرى ستة سنين وسبعة أشهر والأخيرة خمسة سنين ولم أرهم أبدا مع إخبار عماتهم لي بأنهم يعيشون أسوأ عيشه فطالبت زوجي بإعادتهم لي ورفض وهدد بأن يقتلهم لو أمر القاضي بردهم لي ووضعهم عند زوجة أخيه وهم يقاسون من سوء المعامله لمن حولهم وتعرضوا للتحرش من أبناء عمومتهم وأخبرتني بها ابنتي الكبيرة حينما كلمتها بالهاتف وأنهم أخبروها أني قد توفيت وقد فصلها والدها من المدرسة ورفض عودتها للدراسة ويهملهم بالأيام دون أن يراهم ويسألهم عن حاجاتهم وقد سمعت من مصدر موثوق أنهم بصحة سيئة جداً جداً فكيف يضعهم عند أهله وأمهم على قيد الحياة ويذوقون الذل وهم ملائكة الرحمن في الأرض قدم أبي عليه دعوى بالمحكمة وطالب بإرجاع البنات لأمهم وإصدار صك الطلاق فأنكر الظالم أنه طلقني بالرغم من أنه قد كرر علي لفظ الطلاق وأخرجني من بيته وقال لي الحقي بأهلك بالرغم من طلاقه لي عام 1423 وعام 1425 وعام 1427 وقال أنت طالق بالثلاث وكررها وقال بالرغم من أنك محرمة علي من قبل أي سابقا وطلقني عند أختي الكبرى وقال أختك طالق بالثلاث بغير غضب واستدعى أبي بعدها بثلاث ساعات وقال له ابنتك طالق بالثلاث وقد حرمت علي وبعد أسبوع حادث والدتي وأخبرها أنه قام بإرجاعي كيف دون علم والدي فهل أحل له بعد ثمان طلقات على فترات متباعدة وكيف أجلب شهودا وليس لي شهود سوى الله إله العالمين ثم والدي وأختي، أنجدوني أنا أموت في اليوم ألف ألف مرة، فلا أريد من هذه الدنيا سوى مرضاة الله ثم بناتي أعيش لهم لأقوم برعايتهم فغداً هو موعدي مع المحكمة ولا أعلم ما العمل أنجدوني جزاكم الله خيراً فزوجي لا يصلي وقام بظلمي وحبسي اثني عشر سنة مع العنف الدائم والله على ما أقول شهيد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمثل هذه القضية لا يمكن البت فيها إلا من المحكمة بعد سماع كلام الطرفين وما لديهما من بينات وحجج، ولكن نحيلك في حكم الزوج إذا طلق زوجته وأنكر طلاقها على الفتوى رقم: 30001.

وأما حضانة البنات ومن الأحق بها ومتى ينتهي أمدها، وهل للأب منع الأم من رؤية بناتها فنحيلك في ذلك إلى الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6256، 8948، 50709، 79548.

هذا ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفرج كربتك ويظهر الحق ويبطل الباطل إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني