الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تزويج غير القاضي لا يصح عند ثبوت العضل

السؤال

أنا مسلم سني سوري مقيم في لبنان منذ الولادة، ووضعي المادي مقبول بالنسبة لخريج جامعي حيث تمكنت خلال سنوات الدراسة من جمع مبلغ متواضع من المال يسمح لي بالزواج على أن تساعدني زوجتي، أنا على علاقة بفتاة مسلمة سنية لبنانية منذ السنوات الأولى من الجامعة ونحن على وفاق تام ونريد الزواج من بعضنا، رحب أهلها في بادئ الأمر بعد أن سألوا عن عائلتي وأخلاقها وحسن ذلك، إلا أنهم رفضوا بشكل قاطع عندما علموا أني من الجنسية السورية وبخاصة أن والدها متعصب سياسياً ومذهبياً وينظر لي نظرة فوقية لأن أكثر العمال في لبنان هم من الجنسية السورية وبالتالي نوع من العنصرية، وبعد محاولات للإقناع باءت بالفشل، حاول أهلها إبعادها عبر السفر فقررنا التوجه إلى المحكمة الشرعية وقمنا بالفحوصات الطبية والإجراءات القانونية لإتمام عقد القران إلا أن الشيخ القاضي رفض عقد القران بحجة رفض والدها وعدم حضوره وإصرارنا على عدم إعلامه تجنباً لمشاكل أكبر، حاولنا البحث عن شيخ يعقد لنا الزواج عند السنة خارج المحكمة، وأقصد زواجاً شرعياً، إلا أنني لم أجد كذلك الأمر عند المشايخ الشيعة، فقمنا أنا والفتاة بعقد قراننا بأنفسنا بشكل شفوي وبالصيغة الشرعية المعتمدة عند أهل السنة بحضور عدد من أهلي منهم والدتي وخالي وابن خالتي وبموافقة والدي وكلهم راشدون وغيرهم ومن ثم أشهرنا الزواج بين كل من يعرفنا ولا ننفي الزواج بحال السؤال، فهل زواجي بها يعتبر شرعياً على الرغم من عدم معرفة والديها، فهل موافقة الوالد أو الولي شرط من شروط الزواج في الإسلام، وهل يحق لوالدها رفضي بسبب جنسيتي فقط لا غير؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن النكاح لا يصح دون إذن الولي لما في الحديث: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد. ولا يحق للولي رفض زواج موليته بحجة اختلاف الجنسيات، بل ينبغي له أن يزوجها إذا تقدم من كان مرضياً في دينه وخلقه ويتأكد الأمر إذا كانت الفتاة تحبه، لما في الحديث: لم ير للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه وصححه الألباني.

وإذا ثبت العضل من غير مبرر فيمكن أن ترفع الفتاة أمرها إلى القاضي ليزوجها، وأما تزويج غير القاضي فلا يصح، وراجع للبسط في الموضوع الفتاوى التالية بأرقامها: 52874، 72407، 74270، 61479.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني