الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما ينبغي أن يكون عليه معلم القرآن من الأخلاق

السؤال

بعد التحية أستحلفكم بالله الإجابة عن هذا السؤال للأهمية القصوى وذلك بما يخص معلمة في مسجد فهي مستغلة مكانها في بيت الله واكتشفنا أنها تتعامل مع تلميذاتها داخل المسجد بما يقوم به الزوج عفوا القصد هنا من لمس يدين ونظرات يعني عشق محرم نسأل الله العافية، وأنها تقوم بعمليات نصب واستغلال اسم الدين تدعي أنها تتصدق أي تقوم باختلاس مع العلم أنها اختلست مبلغ زكاة وطردت من مسجد سابقا فأحسنا الظن بها ولم نبح باختلاسها بعد ذلك اختلست من تلميذتها 20 ألف جنيه وهي لازالت تقوم بالتدريس وحاولنا إخراجها من بيت الله دون جدوى، فما واجبنا نحو شرع الله هل نخرج نحن التلميذات ونترك المكان أم ماذا ؟ علما بأنها لم تقم بالخضوع لامتحان للأحكام وتلاوتها غير صحيحة، وبسبب الواسطة والمحسوبية لازالت في المسجد وتحارب بلسانها وقوتها كل من يقف أمامها.
أفيدونا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وبالأخص أن بيت الله تنتهك محارمه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التعليم من أشرف المهام وأعظم القربات إلى الله تعالى، وخاصة إذا كان تعليم القرآن الكريم وما يتعلق به وفي بيت من بيوت الله تعالى، فلا يتولاه إلا من كان صالحا له قائما به، قدوة للطلاب في الأخلاق والمعاملات والعفاف والنزاهة واتباع السنة المطهرة..

فإذا كانت هذه المعلمة بما ذكرت من أو صاف فإن عليكم أن تسعوا لإبعادها عن هذا المنصب بكل وسيلة ممكنه فإنها خطر على بنات المسلمين، فإذا لم تستجب لكم فإن عليكم إبلاغ الجهات الرسمية المسؤولة، فإن ما تقوم به من منكرات وتفعله من اختلاس.. منكر يجب تغييره حسب الاستطاعة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.

ولا ننصح بخروج التلميذات وترك أماكن الدراسة، بل ننصح بمواصلة الدراسة وبإخراج هذه المرأة إن أمكن واستبدالها بغيرها ممن يفيد ولا يضر، اللهم إلا إذا تعذر إخراجها وخشي منها على بنات المسلمين فلا حرج حينئذ في نقلهن إلى مكان آخر إلى أن يتم التخلص منها.

وبإمكانك أن تطلعي على المزيد من الفائدة في الفتويين: 30764، 73615.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني