الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

احتمالان لطريقة عمل هذه المؤسسة

السؤال

ما حكم أخذ قروض من مؤسسة رعاية أموال الأيتام الأردنية (على شكل مواد)، نبذة عن طريقة تعامل المؤسسة... يقوم الذي يود التعامل مع المؤسسة بإحضار فاتورة فيها نوع ما يود أن يشتري وثمنها من أي محل تجاري في المملكة إلى المؤسسة وتقوم المؤسسة بأخذ ضمانات مثل كفيل أو شيك يوقع من أحد الأشخاص ثم تكتب شيكا بقيمة الفاتورة ويأخذه موظف من المؤسسة إلى صاحب المحل التجاري وبعد أن يستلم صاحب المحل التجاري يقوم بتسليم البضاعة إلى المقترض وهنا المؤسسة باعت ما لا تملك وتزيد المؤسسة على المبلغ الأصلي نسبة معينة كـ 8%، السؤال هو: هل التعامل بهذه الطريقة مباح؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت هذه الشركة تبيع السلعة للعميل الذي يقدم لها سعرها ثم تذهب وتشتريها له من المحل فهذا عقد باطل لأنها باعت ما لا تملك، وإن كانت هذه المؤسسة تطلب ممن يتقدم إليها أن يأتي لها بعرض سعر للسلعة من محل تجاري ثم تبعث مندوباً لها إلى المحل التجاري ليشتري السلعة ثم يقوم ببيعها للزبون بأكثر مما اشترتها به فهذا لا حرج فيه -من حيث الأصل- والزيادة في الثمن لأجل البيع بالأجل قد أجازها جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، وتراجع الفتوى رقم: 1084.

لكن أخذها شيكا أو كفيلا قبل شراء السلعة وإبرام عقد البيع من العميل يجعل مجرد طلب العميل لشراء السلعة ملزماً له بالشراء، وقد بينا أن ذلك لا يجوز في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 62321، 93183، 93804.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني