الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيع الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد وبالعملات يدا بيد

السؤال

أنا طبيب أسنان أشتري قطعا صغيرة من الذهب الذي يلصق بالأسنان، وسعر هذه القطع ثابت منذ زمن لم يتغير تبعا لارتفاع وانخفاض سعر غرام الذهب، ويصر البائع على قبض ثمن القطعة فور بيعها كونها من الذهب الذي يقبض ثمنه فور بيعه، وفي الفترة الأخيرة وتشجيعا على بيع هذا الصنف، عرض علي شراء قطعتين على أن تباع الثالثة بنصف السعر، ونظرا لكون شراء هذه القطع يخضع لذوق المرضى، فطلبت منه أن يبيعني كالمعتاد وفي نهاية الشهر يخصم المبلغ الذي أستحقه من العرض، إلا أنه رفض بحجة أنه ذهب لا يباع ويشترى إلا يدا بيد وبالسعر الذي تراضينا عليه، وهنا تبرز مشكله أخرى وهي أنه قد أشتري قطعا لا تعجب أحدا من المرضى فسألته إن كان بإمكاني أن أستبدلها بغيرها فرفض كون الذهب لا يستبدل مع العلم بأن القطع بنفس السعر، فأينا على حق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذهب لا يباع بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا يباع بالعملات التي يتعامل بها الناس اليوم أيضا إلا يدا بيد، فمن أراد أن يشتريه بثمن ذهب أو فضة أو عملة غير مقبوض فهو المخطئ، وإذا تم البيع بالطريقة الصحيحة فقد ملك المشتري المثمن الذي هو الذهب، فإذا أراد أن يستبدله بغيره من الذهب فلا بد من عقد جديد وتحقق التماثل بالوزن لنص الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض... رواه البخاري. ومعنى لا تشفوا لا تزيدوا. والتماثل الشرعي الذي لا زيادة فيه فيهما يكون بالوزن.

وننبه إلى أن الأصل عدم جواز استعمال الأسنان الذهبية للرجال أو قطع منها تلصق بالأسنان للزينة، ويجوز ذلك عند الحاجة، ولا يجوز للطبيب وغيره معاونة من يتخذها للزينة، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 3079.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني