الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الانتقال من الصيام إلى الإطعام خوف الفضيحة

السؤال

شيخنا الفاضل:لقد زنيت في أيام المراهقه قبل حوالي 20 سنه وقبل أشهر من الله تعالى علي بالهداية وأنا عاهدت الله تعالى بالتوبة النصوح التي لا رد فيها للمعاصي والحمد لله أنني مرتاح من هذه التوبة وكما أعلم أن هناك كفارة للزنا وهي صيام 60 يوما متتاليه أو إطعام 60 مسكينا، المشكلة شيخنا الفاضل أني لا أستطيع صيام شهرين متتالين وخصوصا أنني أعيش بين أسرة وزوجة والأولاد خوف أن ينفضح أمري أمام زوجتي ومن المؤكد أنها ستسأل عن سبب هذا الصيام ولا أستطيع أن أكذب وأقول إنه تطوع أو دين أو أي عذر آخر لأنه سيكون غير مقنعلست أدري ماذا أفعل وأنا على أتم الاستعداد أن أطعم 60 مسكينا بل 120 وأكثر، شيخنا الفاضل نور طريقي أنار الله طريقكم وطريق المسلمين؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

كفارة الزنا هي التوبة النصوح، فإن كان في رمضان فهو أشد قبحاً وأعظم جرماً، ويلزم الزاني فوق التوبة القضاء والكفارة، وخوف الفضيحة لا يسوغ الانتقال في الصيام إلى الإطعام.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكفارة الزنا هي التوبة النصوح وقد سبق بيان ذلك، في الفتوى رقم: 55614 فراجعها، إلا أن تكون قد زنيت في رمضان فعليك فوق ذلك القضاء والكفارة وهي ككفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً، وراجع الفتوى رقم: 37077 .

وإذا كنت قادراً على الصيام فلا يسعك إلا أن تصوم، ولا يجوز لك أن تنتقل إلى الإطعام بحجة خوفك من افتضاح أمرك أمام أولادك، ويمكنك أن تلجأ إلى التورية والمعاريض فمثلاً تقول: إنك تصوم لأنك أنزلت يوماً في رمضان، وأنك تأخذ بالمذهب المالكي احتياطاً، فإن المالكية عندهم كما تلزم الكفارة بالجماع في نهار رمضان، فإنها تلزم كذلك في حق من أنزل بإدامة التفكير إذا كانت عادته أن ينزل إذا فكر.

واعلم أن الكفارة تلزمك إذا كنت قد بلغت حين زنيت، وقد سبق بيان علامات بالبلوغ في الفتوى رقم: 10024 فراجعها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني