الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التعاقد على أسهم غير مسلَّمة وثمنها متأخر

السؤال

أعمل في شركة عقارية وقد اشتريت أسهماً فيها بموجب نظام خيار شراء الأسهم للموظفين، وينص النظام على أن الأسهم قد خصصت لي (ولم يتم نقل ملكيتها لي) على أن أتملكها على مدى أربع سنوات وبحيث أدفع ثمنها على أربع دفعات متساوية وبواقع 25% كل سنة، وينص النظام على حقي في بيع الأسهم التي دفعت ثمنها، مثال: في السنة الأولى يجب أن أدفع قيمة 25% من الأسهم وبعدها يحق لي بيعها (جميعها أو بعض منها) أو الاحتفاظ بها، وفي السنة الثانية أدفع قيمة الربع الثاني أي 25% أيضاً وأتملك ما مجموعه 50% من الأسهم، وهكذا حتى انتهاء الأربع سنوات وفي نهايتها أتملك 100% من الأسهم ويحق لي بيعها (جميعها أو بعض منها) أو الاحتفاظ بها، ولي سؤالان في هذا المجال بارك الله فيكم:
السؤال الأول: كيف وما مقدار الزكاة الواجبة علي طيلة الأربع سنوات، مع ملاحظة أنني حالياً أستلم أرباح جميع الأسهم (100%) ابتداء من السنة الأولى (على أساس أن جميع الأسهم قد خصصت لي) رغم أنني لم أدفع كل قيمة الـ 100% وإنما دفعت فقط 25% في السنة الأولى منها كما وضحت أعلاه؟السؤال الثاني: إذا قمت في السنة الثانية بدفع قيمة كل الأسهم (100%) فهل أعتبر أنني تملكتها كلها وبالتالي أدفع زكاة عن جميع الأسهم، مع العلم بأن النظام ينص على أنه حتى لو دفعت قيمة كل الأسهم دفعة واحدة لا يحق لي بيع الأسهم أو التصرف فيها تصرف المالك إلا بعد انقضاء الأربع سنوات كاملة وبواقع 25% كل سنة... وأدعو الله أن يهديني وإياكم لما فيه الخير والصلاح؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا يجوز الاشتراك في مؤسسة تتعامل بما يتنافى والفقه الإسلامي، وأما عن كيفية زكاة الأسهم فإنها تخلف باختلاف قصد المساهم، وباختلاف نوعية التجارة التي تمارسها الشركات، وكل ذلك مفصل في الفتوى التي سنذكر رقمها آخر الجواب.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

نريد أولاً أن ننبه إلى أنه يجب على المسلم أن يتحرى في معاملاته الشرع، فلا يساهم في شركة تكون معاملاتها محظورة شرعاً، لأنه بمساهمته فيها يكون شريكاً بمقدار ما يملكه من أسهم، ويحرم على المسلم المشاركة في أي عمل فيه محظور شرعي.

واعلم أنه من غير الجائز التوقيع على عقد يمنع المشتري من التصرف في المبيع بالبيع أو الهبة أو نحو ذلك، فإن شرط كان البيع فاسداً أصلاً، وقيل: يصح البيع ويلغى الشرط، جاء في كشاف القناع: النوع الثاني من الشروط الفاسدة: شرط في العقد ما ينافي مقتضاه نحو أن يشترط.... أن لا يبيع المبيع ولا يهبه فهذا الشرط لا يبطل البيع، والشرط باطل في نفسه. انتهى.

كما أن التعاقد على أسهم غير مسلَّمة وثمنها متأخر يدخل فيما يسمى بيع الكالئ بالكالئ، وذلك منهي عنه على الإطلاق، وبناء على ما ذكر نقول: إن النظام الذي تعمل به الشركة المذكورة مخالف لقواعد الفقه الإسلامي ولا يجوز، فإن كان في الإمكان أن تتراجع عن اشتراء الأسهم التي تعاقدت مع الشركة عليها فذلك هو الصواب، وإن لم يمكن اعتبرت ماضية عليك، لأنها صارت في حكم ما فات من البيع، وقد قال الشيخ خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى: فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن...

وفي هذه الحالة تعتبر قد ملكت الأسهم جميعاً من اليوم الذي كتبت فيه باسمك، لما ذكرته من أنك تستلم أرباحها منذ ذلك، وعليك أن تزكيها زكاة عروض التجارة، ومن هذا الجواب يكون جواب السؤال الثاني من باب أولى، وأما فيما يخص كيفية زكاة الأسهم فقد بيناها من قبل بصفة عامة، ولك أن تراجع فيها الفتوى رقم: 6141، وراجع أيضاً الفتوى رقم: 3099.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني