الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الصلاة خلف المفضول غير المحبب للناس

السؤال

يوجد مرشحان لإمامة (خطيب) مسجد، أحدهما يتمتع بأسلوب خطابة راق جداً ومحبوب من قبل المصلين وعليه إقبال كثير، أما الآخر فأستطيع أن أقول إنه (قومه له كارهون)، ويتم اختيار الإمام من قبل سلطة عليا (أمر من فوق), ففي حالة اختيار المرشح الثاني ماذا على المصلين أن يفعلوا، وهل تجوز الصلاة خلفه؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

تجوز الصلاة خلف الإمام الذي يوجد من هو أفضل منه إذا توفرت فيه شروط إمامة الصلاة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا تم اختيار الخطيب الذي ذكرت أنه غير محبب وتم ذلك من قبل السلطة فإن على المصلين أن يقبلوا ذلك ويصلوا خلفه، ولو كانوا لا يحبونه وذلك لأجل الحفاظ على الوحدة واجتماع الكلمة وتفادي الخلاف وما يجر إليه لا سيما وأن المفاضلة بين الخطيبين إنما هي من قبيل الجاذبية والتفوق في أسلوب الخطابة حسبما يظهر من السؤال، حيث لم يتطرق إلى الدين بل لو افترضنا أن الخطيب المحبب أفضل فيما يتعلق بالدين فإن الصلاة خلف الآخر صحيحة إذا توفرت فيه شروط الإمامة، لأن إمامة المفضول جائزة مع وجود الفاضل بدليل صلاته صلى الله عليه وسلم خلف بعض أصحابه، ثم إن كراهة الاقتداء بمن يكره لا تتعلق بالمأمومين وإنما تتعلق بالإمام.

قال الإمام النووي في المجموع: وإنما تكره إمامته إذا كرهوه لمعنى مذموم شرعاً كوال ظالم، وكمن تغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها، أو لا يتصون من النجاسات أو يمحق هيئات الصلاة، أو يتعاطى معيشة مذمومة، أو يعاشر أهل الفسوق ونحوهم أو شبه ذلك، فإن لم يكن شيء من ذلك فلا كراهة والعتب على من كرهه، هكذا صرح به الخطابي والقاضي حسين والبغوي وغيرهم... إلى أن قال: وحيث قلنا بالكراهة فهي مختصة بالإمام، أما المأمومون الذين يكرهونه فلا يكره لهم الصلاة وراءه. هكذا جزم به الشيخ أبو حامد في تعليقه ونقله عن نص الشافعي. انتهى.

وللمزيد من الفائدة والتفصيل فيما يتعلق بهذه المسألة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9642، 6359، 77308.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني