الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المعتبر في إخراج الفدية

السؤال

سيدي الشيخ.. يكثر السؤال في شهر رمضان عن الفدية كقيمة نقدية مع علمي أن الفدية بالكيل تساوي ربع زكاة الفطر وقد قدر مفتي بلدنا زكاة الفطر في العام الماضي بثماني مائة وسبعين مليما (870مليما)، وعلى هذا الحساب يكون ربع الفدية بالقيمة المادية حولي مائتين وعشرين مليما (220مليما)، أي ما لا يزيد عن ريال واحد سعودي، مع العلم بأن الله يقول: من أوسط ما تطعمون أهليكم. فهل هو ممكن اعتماد هذا أم لا؟
فأفيدونا.. جزاكم الله خيراً.
ملاحظة: سعر رغيف الخبز عندنا يساوي مائتين وأربعين مليما (240مليما) ولا يزن سوى أربع مائة وعشرين غراما (420غرام)؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فصحيح أن الفدية بالكيل تساوي ربع زكاة الفطر، وهي -كما قدرها أهل العلم- تعادل 750 جراماً تقريباً، ولا يجزئ إخراج القيمة بدلاً من الطعام على الراجح، للنص على الإطعام في الآية الكريمة: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة:184}، خصوصاً إذا لم يكن هنالك مبرر لإخراج النقود، كأن تكون تلك الفدية منقولة إلى مكان بعيد، لعدم وجود مستحقين في مكان الوجوب، أو لوجود من هم في حاجة ماسة كالمحاصرين واللاجئين، ثم إنها إذا نقلت يشترى بها هنالك مقدار الفدية من الطعام.

هذا.. ولا حرج في دفع النقود إلى وكيل شخص أو جمعية يشتري بها طعاماً يدفعه إلى مستحقيه ولو كان ذلك في البلد.

وما قيل في الفدية يقال مثله في زكاة الفطر، وهذا هو ما عليه جمهور العلماء، وذهب الأحناف إلى إجزاء دفع القيمة، وهو مرجوح كما بينا.

من هذا يتبين لك أنه لا اعتبار للحسابات التي ذكرت، وإنما المعتبر هو القدر المذكور من الطعام كيفما بلغت قيمته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني