الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صوم الزوجة بدون إذن إذا كانت في بيت أهلها

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تصوم بدون أن تخبر زوجها وذلك بسبب وجودها في بيت أهلها للزيارة وهو غير موجود معها ولا يسأل عنها ولا عن أحوالها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق في الفتوى رقم:95288، أن المرأة لا يجوز لها الصيام إلا بإذن زوجها، والكلام عن صوم التطوع، أما الواجب كرمضان فلا يحتاج إلى إذن.

والعلة في النهي هي: أن الصوم يمنع الزوج من الاستمتاع بزوجته، قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: وَسَبَبُهُ أَنَّ الزَّوْجَ لَهُ حَقُّ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا فِي كُلِّ الْأَيَّامِ وَحَقُّهُ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ فَلَا يَفُوتُهُ بِتَطَوُّعٍ وَلَا بِوَاجِبٍ عَلَى التَّرَاخِي، فَإِنْ قِيلَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ لَهَا الصَّوْمُ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَإِنْ أَرَادَ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَيَفْسُدُ صَوْمُهَا، فَالْجَوَابُ أَنَّ صَوْمَهَا يَمْنَعُهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ فِي الْعَادَةِ ; لِأَنَّهُ يَهَابُ انْتِهَاكَ الصَّوْمِ بِالْإِفْسَادِ انْتَهَى.

فإذا انتفت هذه العلة جاز لها الصوم بدون إذنه، قال في المدونة: وقال مالك في المرأة تصوم من غير أن تستأذن زوجها. قال: ذلك يختلف من الرجال من يحتاج إلى أهله، وتعلم المرأة أن ذلك شأنه فلا أحب لها أن تصوم إلا أن تستأذنه، ومنهن من تعلم أنه لا حاجة له فيها فلا بأس بأن تصوم.انتهى.

ومن العلماء من ذهب إلى أن محل وجوب الإذن في ما كان متكررا من الصيام، أما ما كان نادرا فلا يحتاج إلى إذن، كما أن علمها برضاه يقوم مقام إذنه، قال في تحفة الحبيب على شرح الخطيب: قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ صَوْمُ الْمَرْأَةِ إلَخْ هَذَا حَيْثُ جَازَ التَّمَتُّعُ بِهَا وَإِلَّا فَلَا، كَأَنْ قَامَ بِهِ مَانِعٌ مِنْ الْوَطْءِ كَإِحْرَامٍ أَوْ اعْتِكَافٍ، وَحَيْثُ لَمْ يَقُمْ بِهَا مَانِعٌ كَالرَّتْقِ وَالْقَرْنِ. قَوْلُهُ: إلَّا بِإِذْنِهِ وَعِلْمُهَا بِرِضَاهُ كَإِذْنِهِ. وَمَحَلُّهُ فِي الصَّوْمِ الْمُتَكَرِّرِ فِي السَّنَةِ كَالِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، بِخِلَافِ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ لِأَنَّهُمَا نَادِرَانِ فِي السَّنَةِ مَرَّةً. قَوْلُهُ: وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ أَيْ حَاضِرٌ انتهى.

وعليه، فلا حرج على الأخت من الصوم إذا كانت في بيت أهلها ولم يكن زوجها محتاجا لها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني