2657    ( 22 ) في المكاتب يشترط عليه مولاه ألا يخرج ولا يتزوج  
( 1 ) حدثنا  هشيم  عن  يونس  عن الحسن  أنه كان يقول : إذا اشترط على مكاتبه ألا يخرج ولا يتزوج  ،  قال : فشرطه باطل  ،  يسير حيث يشاء ويتزوج . 
( 2 ) حدثنا  هشيم  عن عبيدة  عن  إبراهيم  قال : إنكم تشترطون على المكاتب شروطا لا تحل  ،  يشترط عليه ألا يخرج ولا يتزوج  ،  قال : يخرج ويتزوج . 
( 3 ) حدثنا  هشيم  عن  إسماعيل  عن الشعبي  مثله . 
( 4 ) حدثنا  حفص بن غياث  عن أشعث  عن  أبي الزبير  عن  جابر  قال : لأهل الكتاب ما اشترطوا عليه ولهم ما أخذوا منه . 
( 5 ) حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن  أبي الجهم  عن  سعيد بن جبير  قال : يخرج إن شاء . 
( 6 ) حدثنا  وكيع  عن  إسماعيل  عن الشعبي  في رجل اشترط على مكاتبه أن لا يخرج قال : يخرج  ،  قال  وكيع    : قال سفيان    : لا يخرج إلا بإذن مولاه . 
( 7 ) نا أبو بحر البكراوي  عن محمد بن أبي يحيى  قال : أخبرتني أمي أن جدها كان مكاتبا لعبد الله بن قيس الأسلمي  فأراد الخروج إلى البصرة  فمنعه فأتى  عثمان  فقال : ليس لك أن تمنعه  ،  فخلى عنه . 
( 8 ) حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن جابر  في الرجل يشترط على مكاتبه أن لا يخرج ولا يتزوج  ،  قال : يتزوج ويخرج  [ ص: 27 ] 
( 9 ) نا  حفص  عن أشعث  عن الحكم  وحماد  عن  إبراهيم  قال : كانوا يكرهون أن يشترطوا على المكاتب ما يضر به : أن لا يخرج من المصر ولا يتزوج . 
				
						
						
