5490 [ ص: 430 ] مسألة في المزارعة
( 1 ) حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما خرج من زرع أو ثمر .
( 2 ) حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بالشطر .
( 3 ) حدثنا إسماعيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال : قال زيد بن ثابت : يغفر الله لرافع بن خديج إنما أتاه رجلان قد اقتتلا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع .
( 4 ) حدثنا شريك عن عبد الله عن إبراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة قال : كلا : جاري قد رأيته يعطي أرضه بالثلث والربع : عبد الله وسعد .
( 5 ) حدثنا فضيل بن عياض عن ليث عن طاوس قال : قدم علينا معاذ ونحن نعطي أرضنا بالثلث والنصف فلم يعب ذلك علينا .
( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن الحارث بن حصيرة الأزدي عن صخر بن وليد عن عمرو بن صليع عن علي قال : لا بأس بالمزارعة بالنصف وذكر أن أبا حنيفة كان يكره ذلك .


