- كتاب الرهن
[ ص: 219 ] 1 - باب الرهن
11699 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: قال الله تبارك وتعالى: ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) ، وقال: ( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ) .
11700 - قال: فكان بينا في الآية الأمر بالكتاب في الحضر والسفر.
11701 - وذكر الله الرهن إذا كانوا مسافرين، ولم يجدوا كاتبا، فكان معقولا والله أعلم أنهم أمروا بالكتاب والرهن احتياطا لمالك الحق بالوثيقة ، [ ص: 220 ] والمملوك عليه، بأن لا ينسى، وأن يذكر، لا أنه فرض عليهم أن يكتبوا ولا يأخذوا رهنا، لقوله: ( فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) .
11702 - وكان معقولا أن الوثيقة في الحق في السفر والأعواز غير محرمة، والله أعلم في الحضر، وغير الأعواز.
11703 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا الدراوردي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: "رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه عند أبي الشحم اليهودي".
11704 - قال الشافعي في رواية أبي سعيد: وروى الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة".
11705 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال: حدثنا الحارث بن محمد التميمي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سفيان بن سعيد، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: "قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بثلاثين صاعا من شعير". أخرجه البخاري في الصحيح، من حديث سفيان، وأخرجاه من أوجه عن الأعمش.
[ ص: 221 ]


