2 - القبض في الرهن 
 11706  - قال  الشافعي  في رواية  أبي سعيد:  قال الله عز وجل: ( فرهان مقبوضة   ) . 
 11707  - قال  الشافعي  في مبسوط كلامه: فلما كان معقولا أن الرهن غير مملوك الرقبة، ولا مملوك المنفعة للمرتهن لم يجز أن يكون رهنا إلا بما أجازه الله به من أن يكون مقبوضا. 
 11708  - أخبرنا  أبو سعيد  قال: حدثنا  أبو العباس  قال: أخبرنا  الربيع  قال: قال  الشافعي:   "ولو رهن رجل رجلا عبدا، وسلطه على قبضه فآجره المرتهن قبل أن يقبضه من الراهن أو غيره لم يكن مقبوضا". 
 11709  - أخبرنا  سعيد بن سالم،  عن  ابن جريج،  أنه قال: قلت لعطاء:   " ارتهنت عبدا فآجرته قبل أن أقبضه؟ قال: ليس ذلك بمقبوض   ". 
 11710  - قال  الشافعي:  يعني ليس الإجارة بقبض، وليس برهن حتى يقبض، وإذا قبض المرتهن الرهن لنفسه، أو قبضه له آخر بأمره فهو قبض كقبض وكيله له .  [ ص: 222 ] 
 11711  - أخبرنا  سعيد بن سالم،  عن  ابن جريج،  عن  عمرو بن دينار،  أنه قال: "إذا ارتهنت عبدا فوضعته على يدي غيرك فهو قبض". 
 11712  - قال  أحمد:  مذهب  عطاء  أن منافع الرهن للمرتهن،  فيجوز له أن يؤاجره من الراهن بعد القبض، ومراد  الشافعي  من هذه الحكاية بيان القبض. 
 11713  - أخبرنا  أبو سعيد  قال: حدثنا  أبو العباس  قال: أخبرنا  الربيع  قال: أخبرنا  الشافعي  قال: أخبرنا  سعيد بن سالم،  عن  ابن جريج،  أنه قال لعطاء:   " ارتهنت رهنا، فقبضته ثم آجرته منه؟ قال: نعم، هو عبدك الآن، آجرته منه " قال  ابن جريج:  فقلت لعطاء:  فأفلس فوجدته عنده قال: "أنت أحق به من غرمائه". 
 11714  - قال  الشافعي:  يعني ما وصفت من أنك قبضته مرة، ثم آجرته من راهنه، فهو كعبد لك آجرته منه؛ لأن رده إليه بعد القبض لا يخرجه من الرهن. 
 11715  - قال  أحمد:  مراد  الشافعي  من هذا أن رجوع الرهن إلى يد الراهن بعد القبض،  فأجازه على قول  عطاء،  ومن قال بقوله أو يعارضه أو غير ذلك لا يبطل الرهن. 
 [ ص: 223 ] 
				
						
						
