26 - باب نكاح إماء المسلمين  
 13912  - أخبرنا  أبو سعيد  قال: حدثنا  أبو العباس  قال: أخبرنا  الربيع  قال: قال  الشافعي   : " أحل الله حرائر المؤمنات واستثنى في الإماء المؤمنات أن يحللن بأن يجمع ناكحهن: أن لا يجد طولا لحرة، وإن كان يخاف العنت في ترك نكاحهن، والعنت الزنا، فزعمنا أن لا يحل نكاح أمة مسلمة حتى يجمع ناكحها الشرطين. 
 13913  - قال  الشافعي   : والكتاب كاف إن شاء الله فيه من قول غيري، وقد قاله غيري. 
 13914  - أخبرنا  أبو سعيد  قال: حدثنا  أبو العباس  قال: أخبرنا  الربيع  قال: أخبرنا  الشافعي  قال: أخبرنا عبد المجيد، عن  ابن جريج  قال: أخبرني  أبو الزبير  ، أنه سمع  جابر بن عبد الله  يقول: "من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة"  . 
 13915  - وبإسناده قال: أخبرنا  الشافعي  قال: أخبرنا  عبد المجيد  ، عن  ابن جريج  قال: أخبرني  ابن طاوس  ، عن أبيه قال: "لا يحل نكاح الحر الأمة وهو يجد بصداقها حرة" ، قلت: يخاف الزنا؟ قال: "ما علمته يحل". 
 [ ص: 125 ]  13916  - وبإسناده قال: أخبرنا  الشافعي  قال: أخبرنا  سفيان بن عيينة  ، عن  عمرو بن دينار  قال: سأل  عطاء   أبا الشعثاء  وأنا أسمع، عن نكاح الأمة ما تقول فيه؟ أجائز هو؟ فقال: "لا يصلح اليوم نكاح الإماء"  . 
 13917  - وأخبرنا أبو سعيد عبد الله  قال: حدثنا  أبو العباس  قال: أخبرنا  الربيع  قال: أخبرنا  الشافعي  قال: أخبرنا  ابن عيينة  ، عن عمرو  ، عن  أبي الشعثاء  قال: "لا يصلح نكاح الإماء اليوم لأنه يجد طولا إلى حرة"  . 
 13918  - قال  الشافعي  في رواية  أبي سعيد   : والطول هو الصداق. 
 13919  - قال  أحمد   : وروينا عن علي بن أبي طلحة  ، عن  ابن عباس  في قوله: ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات   ) ، يقول: "من لم يكن له سعة أن ينكح الحرائر فلينكح من إماء المؤمنين، وذلك لمن خشي العنت وهو الفجور" . 
 13920  - ورويناه عن  سعيد بن جبير  ، ومجاهد  ،  والحسن البصري  ،  والشعبي  ،  والزهري   . 
 13921  - وروينا عن  ابن عباس  أنه قال: لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة. 
 [ ص: 126 ]  13922  - وروينا عن  الحسن البصري  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أنه  "نهى أن تنكح الأمة على الحرة"  . 
 13923  - ورويناه عن علي  ،  وجابر بن عبد الله  ، من قولهما. 
 13924  - وأخبرنا  أبو سعيد  قال: حدثنا  أبو العباس  قال: أخبرنا  الربيع  قال: أخبرنا  الشافعي  قال: أخبرنا  مالك  أنه بلغه: أن  ابن عباس  ،  وابن عمر  سئلا عن "رجل كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكره أن يجمع بينهما"  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					