10 - من وقع على ذات محرم بنكاح أو غيره 
 16852  - روينا عن أبي الجهم ، عن  البراء بن عازب  ، قال: إني " لأطوف في تلك الأحياء على إبل لي ضلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء ركب أو فوارس معهم لواء ، فجعل الأعراب يلوذون بي لمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانتهوا إلينا ، فأطافوا بقبة ، فاستخرجوا رجلا ، فضربوا عنقه ، فسألت عن قصته فقيل: وجد قد عرس بامرأة أبيه   "  . 
 16853  - أخبرناه  أبو عبد الله الحافظ  ، حدثنا  أبو العباس بن يعقوب  ، حدثنا  الحسن بن علي بن عفان  ، حدثنا  أسباط بن محمد  ، عن مطرف  ، قال: وحدثنا  أبو العباس  ، حدثنا  محمد بن إسحاق  ، حدثنا  معلى بن منصور  ، حدثنا أبو زبيد  ، حدثنا مطرف  ، عن أبي الجهم مولى البراء بن عازب  ، عن البراء  ،. . . فذكره. واللفظ لحديث أبي زبيد   . 
 16854  - ورويناه من حديث يزيد بن البراء  ، عن أبيه ، وفيه: "إلى رجل نكح امرأة أبيه" ، فكأنه نكحها وعرس بها بمجموع الروايتين ، فأمر بقتله . 
 16855  - قال  الشافعي  في رواية  المزني  فيمن تزوج بأم امرأته بعد دخوله بالبنت وهما عالمان ، ثم أصابها:  أقمنا عليهما الحد ، وهما زانيان سميا الزنا باسم النكاح ،  [ ص: 321 ]  . 
				
						
						
