16856  - وبسط الكلام فيه ، ثم قال: ثم جاء من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه ، وحمل الخبر الذي رويناه في هذا الباب على أنه إنما أمر بقتله لأنه كان قد استحله ، فصار به مرتدا محاربا. 
 16857  - واحتج بما روينا في ، حديث يزيد بن البراء  عن أبيه ، قال لقيت عمي ومعه راية ، فقلت: أين تريد؟ قال: "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه ، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله".  
 16858  - وبحديث  معاوية بن قرة  ، عن أبيه ، أن "النبي صلى الله عليه وسلم بعث جد معاوية  إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يضرب عنقه ، ويخمس ماله"  . 
 16859  - قال: فدل على أنه كان مرتدا محاربا ، لأن المرتد الذي لم يحارب لا يخمس ماله . 
 16860  - وهذا الذي ذكره ليس في الحديث منه شيء لا الاستحلال ولا المحاربة ، ولو جاز دعوى الاستدلال في هذا لجاز مثلها في زنا من رجم لأن أهل الجاهلية كانوا يستحلون الزنا . 
 16861  - وفي حديث أبي الجهم  عن البراء  ، "أنهم أطافوا بقبة ، فاستخرجوا رجلا" فأين المحاربة هنا؟ ثم إن كان الأمر على ما قال من الاستحلال فهو حجة عليه في أن مال المرتد لا يكون لورثته ، وتخميسه لا ينافي مذهب  الشافعي  فإنه يوجف الخمس فيما أوجف عليه من الغنيمة ، وفيما لم يوجف عليه من أموال الفيء . 
 16862  - قال  الشافعي   : الخمس ثابت لأهله في كل ما أخذ من مشرك غنيمة كانت أو فيئا ، والفيء ما رده الله على أهل دينه من مال من خالف دينه . 
 16863  - قال  أحمد:  وإن كان فعله على وجه الاستحلال ، فهو حجة عليه في  [ ص: 322 ] وجوب الحد عليه ، وقول الراوي: "إلى رجل نكح امرأة أبيه" يدل على العقد ، وقول الآخر: "إلى رجل عرس بامرأة أبيه" يدل على الدخول . 
 16864  - وقد ذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر الخبر في إيجاب القتل به بكل حال لعظيم التحريم ، وذهب بعضهم إلى أن ذلك كان قبل نزول الحدود في سورة النور قبل بيان النبي صلى الله عليه وسلم رجم الثيب الزاني ، فلما نزلت وبين ذلك صار الأمر إلى ذلك قالوا: ثم أنه إنما نسخ منه كيفية القتل ، فأما أصل وجوب القتل فإنه لم يقم دلالة إلى نسخه فهو باق على الوجوب ، والله أعلم. 
 [ ص: 323 ] 
				
						
						
