5 - إذا اجتهد الحاكم، ثم رأى أن اجتهاده خالف كتابا، أو سنة، أو إجماعا، أو شيئا في معنى هذا 
 19770  - قال  الشافعي   : رده، ولا يسعه غير ذلك. 
 19771  - قال  الشافعي  في كتاب  حرملة   : أخبرنا  إبراهيم بن سعد  ، عن أبيه ، عن القاسم  ، عن  عائشة  قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  " من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد "  أخبرناه  أبو عبد الله الحافظ  ، حدثنا إسماعيل بن أحمد الجرجاني  ، أخبرنا  أبو يعلى  ، حدثنا  محمد بن الصباح  ، حدثنا  إبراهيم بن سعد  ، حدثنا أبي . . . فذكره مثله رواه  مسلم  في الصحيح، عن  محمد بن الصباح  ، وأخرجه  البخاري  من وجه آخر، عن  إبراهيم   . 
 19772  - قال  الشافعي   : وإن كان مما يحتمل ما ذهب إليه، ويحتمل غيره لم يرده. . . .، وبسط الكلام فيه. 
 19773  - وقد روينا عن  عمر بن الخطاب  ، في مسألة المشركة أنه لما أشرك  [ ص: 235 ] الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث قيل له: لقد قضيت عام أول بغير هذا؟ قال: " تلك على ما قضينا، وهذه على ما قضينا " . 
 19774  - وروي في ذلك عن غيره. 
 [ ص: 236 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					