5 - إذا اجتهد الحاكم، ثم رأى أن اجتهاده خالف كتابا، أو سنة، أو إجماعا، أو شيئا في معنى هذا
19770 - قال الشافعي : رده، ولا يسعه غير ذلك.
19771 - قال الشافعي في كتاب حرملة : أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن القاسم ، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد " أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا إسماعيل بن أحمد الجرجاني ، أخبرنا أبو يعلى ، حدثنا محمد بن الصباح ، حدثنا إبراهيم بن سعد ، حدثنا أبي . . . فذكره مثله رواه مسلم في الصحيح، عن محمد بن الصباح ، وأخرجه البخاري من وجه آخر، عن إبراهيم .
19772 - قال الشافعي : وإن كان مما يحتمل ما ذهب إليه، ويحتمل غيره لم يرده. . . .، وبسط الكلام فيه.
19773 - وقد روينا عن عمر بن الخطاب ، في مسألة المشركة أنه لما أشرك [ ص: 235 ] الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث قيل له: لقد قضيت عام أول بغير هذا؟ قال: " تلك على ما قضينا، وهذه على ما قضينا " .
19774 - وروي في ذلك عن غيره.
[ ص: 236 ]


