136 - فصل  
[ اختياره في حال إحرامه بحج أو عمرة ] .  
وإذا  أسلم ، ثم أحرم بحج ، أو عمرة ، ثم أسلمن   فله الاختيار ؛ لأن الاختيار استدامة للنكاح ، وتعيين للمنكوحة ، وليس بابتداء له .  
وفيه وجه آخر : أنه ليس له الاختيار ، وهو اختيار القاضي ، ومذهب   الشافعي  ، والخلاف هاهنا كالخلاف في رجعة المحرم .  
والصحيح في الموضعين الجواز ، لأنها إمساك فلا ينافيها الإحرام .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					