136 - فصل
[ اختياره في حال إحرامه بحج أو عمرة ] .
وإذا أسلم ، ثم أحرم بحج ، أو عمرة ، ثم أسلمن فله الاختيار ؛ لأن الاختيار استدامة للنكاح ، وتعيين للمنكوحة ، وليس بابتداء له .
وفيه وجه آخر : أنه ليس له الاختيار ، وهو اختيار القاضي ، ومذهب الشافعي ، والخلاف هاهنا كالخلاف في رجعة المحرم .
والصحيح في الموضعين الجواز ، لأنها إمساك فلا ينافيها الإحرام .


