[ ص: 1348 ] الفصل السادس  
فيما يتعلق بضرر المسلمين والإسلام .  
259 - فصل  
قولهم : " وأن  من ضرب مسلما   فقد خلع عهده " .  
وهذا لأن عقد الذمة اقتضى أن يكونوا تحت الذلة والقهر ، وأن يكون المسلمون هم الغالبين عليهم ، فإذا ضربوا المسلمين كان هذا الفعل مناقضا لعهد الذمة الذي عاهدناهم عليه .  
وهذا أحد الشرطين اللذين زادهما   عمر بن الخطاب  رضي الله عنه وألحقهما بالشروط ، فإن   عبد الرحمن بن غنم  لما كتب إلى   عمر بن الخطاب  بكتاب الشروط قال : " أمض لهم ما سألوه ، وألحق فيه حرفين أشترطهما عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم : ألا يشتروا من سبايانا شيئا ، ومن ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهده     " .  
فأقر بذلك من أقام من الروم في  مدائن الشام   على هذا الشرط .  
				
						
						
