[ ص: 1353 ]    261 - فصل  
[ حكم إذا  أسلم الذمي بعد فجوره بمسلمة      ] .  
إذا ثبت هذا فإنه يقتل وإن أسلم ، نص عليه  أحمد  في رواية جماعة .  
قال  الخلال     : أخبرني  عصمة بن عصام  ، حدثنا  حنبل  ، وأخبرني   جعفر بن محمد  أن  يعقوب بن بختان  حدثهم ، وأخبرني  محمد بن [ أبي ] هارون  ومحمد بن جعفر  أن  أبا الحارث  حدثهم ، وأخبرني  ابن عبد الوهاب  ، حدثنا   إبراهيم بن هانئ     : كل هؤلاء  سمع   أحمد بن حنبل     - وسئل عن ذمي فجر بمسلمة - ؟ قال : يقتل . قيل : فإن أسلم ؟ قال : يقتل ، هذا قد وجب عليه     ! والمعنى واحد في كلامهم كله ، انتهى .  
وهذا هو القياس ؛ لأن قتله حد ، وهو قد وجب عليه .  
ومعنى إقامته فلا يسقط بالإسلام لا سيما إذا أسلم بعد أخذه والقدرة عليه .  
وسنعود إلى هذه المسألة عن قرب إن شاء الله تعالى .  
				
						
						
