276 - فصل
[ يوفى العهد إليهم ما لم ينقصونا شيئا مما عاهدناهم عليه ] .
الدليل الرابع عشر : براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ) إلى قوله : ( قوله : ( إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ) فأمر سبحانه أن يوفى لهم ما لم ينقصونا شيئا مما عاهدناهم عليه ، ومعلوم أن من فعل تلك الأفعال فقد نقصنا جل ما عاهدناه عليه ما خلا الدينار الذي هو أهون شيء عوهد عليه فهو [ ص: 1397 ] أولى بفسخ العهد من نقص الدينار ، ولا كان باذله وقد جاهر بأعظم العداوة .
يوضحه أن الدينار لم يأخذه منه المسلمون لحاجتهم إليه ، وقد فتح الله عليهم الدنيا ، وإنما أخذ منه إذلالا له وقهرا حتى يكون صاغرا ، فإذا امتنع من بذله لم يكن صاغرا فاستحق القتل ، فإذا أتى ما هو أعظم من منع الدينار مما ينافي الصغار ، فاستحقاقه للقتل أولى وأحرى ، وهذا يقرب من المقاطع .
[ ص: 1398 ] ذكر الأدلة من السنة على وجوب قتل السباب وانتقاض عهده
الدليل الأول : ما رواه عن الشعبي علي . وهكذا رواه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه ، فخنقها رجل حتى ماتت ، فأبطل رسول الله [ ص: 1399 ] صلى الله عليه وسلم دمها أبو داود في " السنن " .
واحتج به في رواية ابنه الإمام أحمد عبد الله فقال : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن قال : الشعبي كان رجل من المسلمين أعمى يأوي إلى امرأة يهودية ، فكانت تطعمه وتحسن إليه ، فكانت لا تزال تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتؤذيه ، فلما كان ليلة من الليالي خنقها فماتت ، فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنشد الناس في أمرها ، فقام الأعمى فذكر له أمرها ، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها .
[ ص: 1400 ] قال شيخنا : وهذا الحديث جيد ، فإن رأى الشعبي عليا وروى عنه حديث [ شراحة ] الهمدانية ، وكان في حياة علي قد ناهز العشرين سنة وهو معه في الكوفة ، وقد ثبت لقاؤه لعلي رضي الله عنه فيكون الحديث متصلا ، وإن يبعد سماع من الشعبي علي فيكون الحديث مرسلا ، عندهم صحيح المراسيل لا يعرفون له إلا مرسلا صحيحا ، وهو [ ص: 1401 ] من أعلم الناس بحديث والشعبي علي وأعلمهم بثقات أصحابه ، وله شاهد من حديث رضي الله عنهما وهو : ابن عباس
الدليل الثاني : قال : حدثنا الإمام أحمد روح ، حدثنا عثمان الشحام ، حدثنا عكرمة مولى ابن عباس " . أن رجلا كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فقتلها ، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنها ، فقال : يا رسول الله ، إنها كانت تشتمك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا إن دم فلانة هدر
[ ص: 1402 ] رواه أبو داود من حديث والنسائي ، عن إسماعيل بن جعفر إسرائيل ، عن عثمان الشحام ، عن عكرمة ، عن : ابن عباس " . أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر ، فلما كان ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها ، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فجمع الناس فقال : " أنشد الله رجلا فعل ما فعل ، لي عليه حق إلا قام " فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتدلدل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله : أنا صاحبها ، كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة ، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ألا اشهدوا أن دمها هدر
[ ص: 1403 ] والمغول - بالغين المعجمة - قال الخطابي : هو شبيه المشمل ونصله دقيق ماض ، وكذلك قال غيره : هو سيف دقيق يكون غمده كالسوط ، والمشمل السيف القصير سمي بذلك لأنه يشتمل عليه الرجل ، أي : يغطيه بثوبه ، واشتقاق المغول من غاله الشيء واغتاله إذا أخذه من حيث لا يدري .
قال شيخنا : فهذه القصة يمكن أن تكون هي الأولى ، وعليه يدل كلام ؛ لأنه قيل له في رواية ابنه الإمام أحمد عبد الله : في أحاديث ؟ قال : نعم ؛ منها حديث الأعمى الذي قتل المرأة ، قال : سمعتها تشتم النبي صلى الله عليه وسلم . قتل الذمي إذا سب
ثم روى عنه عبد الله كلا الحديثين ، وعلى هذا فيكون قد خنقها وبعج بطنها ، أو تكون كيفية القتل غير محفوظة في إحدى الروايتين .
ويؤيد ذلك أن وقوع قصتين مثل هذه لأعميين كل منهما كانت المرأة [ ص: 1404 ] تحسن إليه وتكرر الشتم ، وكلاهما قتلها وحده ، وكلاهما نشد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الناس ، بعيد في العادة .
وعلى هذا التقدير المقتولة يهودية كما جاء مفسرا في تلك الرواية ، ويمكن أن تكونا قصتين كما يدل عليه ظاهر الحديثين .
فإن قيل : يجوز أن تكون هذه المرأة من أهل الحرب ليست من أهل الذمة ، وحينئذ لا يدل على قتل الذمي المعاهد وانتقاض عهده بالسب ، قيل : هذا ظنه بعض الناس الذين ليس لهم بالسنة كثير علم ، وهو غلط لأن هذه المرأة كانت موادعة مهادنة ؛ إذ المدينة وادع جميع اليهود الذين كانوا بها موادعة مطلقة ، ولم يضرب عليهم جزية ، وهذا مشهور عند أهل العلم بمنزلة التواتر بينهم . النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم
قال رحمه الله تعالى : " لم أعلم مخالفا من أهل العلم بالسير الشافعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة وادع يهود كافة على غير جزية " ، وهو كما قال رحمه الله تعالى ، وذلك أن الشافعي المدينة كان فيما حولها ثلاثة أصناف من اليهود : بنو قينقاع ، وبنو النضير ، وبنو قريظة . وكان بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج ، وكانت قريظة حلفاء الأوس ، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم هادنهم ووادعهم مع إقراره لهم ولمن كان حول المدينة من المشركين من حلفاء الأنصار على حلفهم وعهدهم الذي كانوا عليه حتى إنه عاهد اليهود أن يعينوه إذا حارب ثم نقض العهد بنو قينقاع ثم النضير ثم قريظة .
[ ص: 1405 ] قال محمد بن إسحاق : وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني في أول ما قدم المدينة - كتابا بين المهاجرين والأنصار وادع فيه يهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم واشترط عليهم وشرط لهم .
قال : حدثني ابن إسحاق عثمان بن محمد بن الأخنس بن شريق قال : أخذت من آل عمر بن الخطاب هذا الكتاب ، كان مقرونا بكتاب " الصدقة " الذي كتب عمر للعمال ، كتب : " بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا من محمد النبي صلى الله عليه وسلم [ بين ] المسلمين والمؤمنين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم ، أنهم أمة واحدة دون الناس [ ص: 1406 ] المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم معاقلهم الأولى ، يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين ، وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
ثم ذكر لبطون الأنصار : بني حارث ، وبني ساعدة ، وبني جشم ، وبني النجار ، وبني عمرو بن عوف ، وبني الأوس مثل هذا الشرط .
ثم قال : وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا منهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل ، ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه . . . " إلى أن قال : " . . . وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم ، فإن المؤمنين بعضهم مولى بعض دون الناس ، وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير [ ص: 1407 ] مظلومين ولا متناصر عليهم ، وإن سلم المؤمنين واحدة . . . " إلى أن قال " . . . وإن اليهود متفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين ، وإن ليهود بني عوف ذمة من المؤمنين ، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم ، إلا من ظلم وأثم فإنه لا [ يوتغ ] إلا نفسه وأهل بيته .
وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف ، وإن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف ، وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف ، وإن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف ، وإن ليهود الأوس مثل ما ليهود بني عوف ، وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف ، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته . وإن لحقه بطن من بني ثعلبة مثله ، وإن لبني الشطبة مثل ما ليهود بني عوف ، وإن موالي ثعلبة كأنفسهم ، وإن بطانة يهود كأنفسهم " .
ثم يقول فيها : " وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم ، وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حرث وأشجار يخشى فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم ، وإن يهود الأوس ومواليهم وأنفسهم على مثل ما في هذه الصحيفة " .
[ ص: 1408 ] وهذه الصحيفة معروفة عند أهل العلم .
روى مسلم في " صحيحه " عن جابر رضي الله عنه قال : " . فقد بين فيها أن كل من تبع المسلمين من كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله ، ثم كتب : " أنه لا يحل [ لمسلم ] أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه اليهود فإن له النصر .
ومعنى الاتباع مسالمته وترك محاربته ، لا الاتباع في الدين كما بينه في أثناء " الصحيفة " فكل من أقام بالمدينة ومخاليفها غير محارب من يهود دخل في هذا .
ثم بين أن ليهود كل بطن من الأنصار ذمة من المؤمنين ، ولم يكن بالمدينة أحد من اليهود إلا وله حلف ، إما مع الأوس أو مع بعض بطون الخزرج ، وكان بنو قينقاع - وهم المجاورون للمدينة وهم رهط - حلفاء عبد الله بن سلام بني عوف بن الخزرج رهط ابن أبي رهم ، البطن الذي بدئ بهم فيه هذه الصحيفة .
قال : حدثني ابن إسحاق : عاصم بن عمر بن قتادة بني قينقاع كانوا أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وخانوا [ ص: 1409 ] فيما بين أن بدر وأحد ، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه ، فقام عبد الله بن أبي ابن سلول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - حين أمكنه الله منهم - فقال : يا محمد ، أحسن في موالي ، فأعرض عنه ، فأدخل يده في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أرسلني " ، وغضب حتى إن لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلالا وقال : " ويحك أرسلني " ، فقال : والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي : أربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع ، قد منعوني من الأسود والأحمر تحصدهم في غداة واحدة ، إني والله أخشى الدوائر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هم لك " .
[ ص: 1410 ] وأما النضير وقريظة فكانوا خارجا من المدينة ، وعهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهر من أن يخفى على عالم .
وهذه المرأة المقتولة ، والله أعلم ، كانت من بني قينقاع ؛ إذ ظاهر القصة أنها كانت بالمدينة ، وسواء كانت منهم أو من غيرهم فإنها كانت ذمية لأنه لم يكن بالمدينة من اليهود إلا ذمي ، فإن اليهود كانوا ثلاثة أصناف وكلهم معاهد .
وقال : حدثني الواقدي عبد الله بن جعفر ، عن الحارث بن الفضيل ، [ ص: 1411 ] عن : محمد بن كعب القرظي لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وادعته يهود كلها ، فكتب بينه وبينها كتابا ، وألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قوم بحلفائهم ، وجعل بينه وبينهم أمانا ، وشرط عليهم شروطا ، فكان فيما شرط : " ألا يظاهروا عليه عدوا " ، فلما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب بدر وقدم المدينة بغت يهود وقطعت ما كان بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد ، فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم ثم قال : " يا معشر يهود ، أسلموا ، فوالله إنكم لتعلمون أني رسول الله قبل أن يوقع الله بكم مثل وقعة قريش " . فقالوا : يا محمد ، لا يغرنك من لقيت ، إنك لقيت أقواما أغمارا ، وإنا والله أصحاب الحرب ، وإن قاتلتنا لتعلمن أنك لم تقاتل مثلنا .
ثم ذكر أذرعات ، وهم بنو قينقاع الذين كانوا بالمدينة . حصارهم وإجلاءهم إلى
فقد ذكر ابن كعب مثل ما في هذه الصحيفة ، وبين أنه عاهد جميع اليهود ، وهذا مما لا يعلم فيه نزاع بين أهل العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم .
ومن تأمل الأحاديث المأثورة والسيرة كيف كانت معهم علم ذلك ضرورة .
[ ص: 1412 ] ومما يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أنها قتلت نشد الناس في أمرها ، فلما ذكر له ذنبها أبطل دمها ، وهو صلى الله عليه وسلم إذا حكم بأمر [ عقب ] حكاية حال حكيت له دل ذلك على أن ذلك المحكي هو الموجب لذلك الحكم ؛ لأنه حكم حادث فلا بد له من سبب حادث ، ولا سبب إلا ما حكي وهو مناسب فيجب الإضافة إليه .
وأيضا فلما نشد النبي صلى الله عليه وسلم في أمرها ثم أبطل دمها دل على أنها كانت معصومة ، وأن دمها كان قد انعقد سبب ضمانه ، وكان مضمونا لو لم يبطله النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنها كانت حربية لم ينشد الناس فيها ولم يحتج أن يبطل دمها ويهدره لأن الإبطال والإهدار لا يكون إلا لدم قد انعقد له سبب الضمان ، ولهذا لما رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه أنكر قتلها ونهى عن ، ولم يبطله ولم يهدره ، فإنه إذا كان في نفسه باطلا هدرا ، والمسلمون يعلمون أن قتل النساء لم يكن لإبطاله وإهداره وجه ، وهذا - ولله الحمد - ظاهر . دم الحربية غير مضمون بل هو هدر
فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهد اليهود عهدا بغير ضرب جزية عليهم ، ثم إنه ، فأن يهدر دم يهودية من أهدر دم يهودية منهم لأجل سبه اليهود الذين ضربت عليهم الجزية والتزموا أحكام الملة - لأجل السب - أولى وأحرى ، ولو لم يكن قتلها جائزا لبين لقاتلها قبح ما فعل ، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل - كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم : [ ص: 1413 ] " " . ولأوجب ضمانها وكفارة قتل المعصوم ، فلما أهدر دمها علم أنه كان مباحا . إن من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة الجنة
وقد وهم الخطابي في أمر هذه المقتولة فقال : " فيه بيان أن ، وذلك أن السب منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارتداد عن الدين " فاعتقد أنها مسلمة ، وليس في الحديث ما يدل على ذلك ، بل الظاهر أنها كانت كافرة كما صرح به في الحديث ، ولو كانت مرتدة منتقلة إلى غير دين الإسلام لم يقر سيدها على ذلك أياما طويلة ، ولم يكتف بمجرد نهيها عن السب ، بل كان يطلب منها العود إلى الإسلام ، والرجل لم يقل : " كفرت ولا ارتدت " وإنما ذكر مجرد السب والشتم فدل على أنها لم يصدر منها زائد عليه . ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل