71 - فصل .
ولا يعشرون في السنة إلا مرة واحدة ولا يؤخذ من أقل من عشرة دنانير ، نص عليهما أحمد .
وحكي عن أبي عبد الله بن حامد : نأخذ من الحربي كلما دخل إلينا من قليل المال أو كثيره ، وهذا قول بعض الشافعية وهو مخالف لنص عمر ونص أحمد كما تقدم .


