[ ص: 443 ]    85 - فصل  
في  المرأة الكافرة تموت وفي بطنها ولد مسلم      .  
قال  حنبل     : سمعت  أبا عبد الله  يقول في امرأة نصرانية حملت من مسلم فماتت وفي بطنها حمل من مسلم ، فقال : يروى عن  واثلة     : تدفن بين مقابر المسلمين  والنصارى      .  
وقال  حنبل  في موضع آخر : قلت فإن ماتت وفي بطنها ولد منه ، أين ترى أن تدفن ؟ قال : قد قالوا : تدفن في حجرة من قبور المسلمين .  
قال  أبو داود     : سألت  أحمد  عن النصرانية تموت حبلى من مسلم ، قال : فيها ثلاثة أقاويل ، وقال : أرى أن تدفن ناحية من قبور المسلمين ، لو كانت مقبرة على حدة ، قلت : ما الذي تختار ؟ فذكر قوله هذا .  
وقال   إسحاق بن منصور     : قلت  لأبي عبد الله     : المرأة النصرانية إذا حملت من المسلم فماتت حاملا ؟ قال : حديث  واثلة     .  
وقال  الفضل بن زياد     [  وأبو الحارث     ] : سمعت  أحمد  وسئل عن      [ ص: 444 ] المرأة النصرانية تموت وفي بطنها ولد مسلم ؟ قال : فيها ثلاثة أقاويل ، يقال : تدفن في مقبرة المسلمين ، ويقال : في مقابر  النصارى      .  
قال  أبو الحارث     : قال  سمرة     : تدفن ما بين مقابر المسلمين  والنصارى   ، قيل له : فما ترى ؟ قال : لو كان لهؤلاء مقابر على حدة ما كان أحسنه .  
قال الخلال : أخطأ  أبو الحارث  في قوله :  سمرة  ، إنما هو  واثلة     .  
وقال  أبو طالب     : سألت  أحمد  عن أم ولد نصرانية في بطنها ولد مسلم ، قال : تدفن في ناحية ، ولا تكون مع  النصارى   لمكان ولدها ، ولا مع      [ ص: 445 ] المسلمين فتؤذيهم .  
وقال  المروذي     : سألت  أبا عبد الله  عن النصرانية ، يكون في بطنها المسلم ، فتبسم وقال : ما أحسن أن تدفن بين مقبرتين ! يعني مقابر المسلمين  والنصارى      .  
قال  المروذي     : وكأن كلام  أبي عبد الله  أنه لا يرى بأسا أن تدفن في مقابر المسلمين من أجل الذي في بطنها .  
وسئل أيضا : ما تقول في النصرانية تموت وفي بطنها ولد مسلم أين تدفن ؟ قال : فيها ثلاثة أقاويل ، عن  عمر     : تدفن مع المسلمين ، وعن  واثلة     : تدفن بين مقابر المسلمين  والنصارى   ، وذكر آخر أنها تدفن مع  النصارى      .  
قال : أعجب إلي أن تدفن بينهما ، قلت : فإن لم يوجد إلا مقابر المسلمين ؟ فتبسم ولم يكرهه .  
قلت : أما أثر  واثلة  فقال   ابن أبي شيبة     : حدثنا   جعفر بن عون  عن   ابن جريج  عن   سليمان بن موسى  عن   واثلة بن الأسقع  في امرأة نصرانية في بطنها ولد من مسلم قال : تدفن في مقبرة بين مقابر المسلمين  والنصارى      .  
 [ ص: 446 ] وأما أثر  عمر  فقال : حدثنا   سفيان بن عيينة  عن  عمرو  ، قال :  ماتت امرأة  بالشام   وفي بطنها ولد من مسلم وهي نصرانية ، فأمر  عمر  أن تدفن مع المسلمين من أجل ولدها     .  
قالوا : ويكون ظهرها إلى القبلة على يسارها ; لأن وجه الجنين إلى ظهر أمه فيكون حينئذ وجهه إلى القبلة على جنبه الأيمن .  
 [ ص: 447 ] قال  أبو عبد الله بن حمدان  في " رعايته " : دفنت منفردة كالمرتد .  
قلت : ووجه هذا أنه لم يثبت له حكم الدين الذي انتقل إليه من التوارث والموالاة ودفعه إلى الكفار يتولونه ، وقد زال حكم الدين الذي كان عليه ، فيدفن وحده .  
ولأصحاب   الشافعي  في الذمية تموت وفي بطنها ولد مسلم أربعة أوجه :  
أصحها : ما ذكرناه .  
والثاني : تدفن في مقابر المسلمين .  
قال أصحاب هذا الوجه : وتكون للولد بمنزلة صندوق مودع فيه .  
والثالث : تدفن في مقابر أهل دينها ; لأن الحمل لا حكم له يثبت أحكام الدنيا من غسله والصلاة عليه وغيرها ، فلم يثبت له شيء من أحكام أموات المسلمين ، فتفرد بهذا الحكم وحده .  
والرابع : أنها تدفن في طرف مقابر المسلمين .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					