[7 -] ومن كتاب التيمم
قوله: [3 -] باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء، وخاف فوت الصلاة، وبه قال عطاء ، وقال الحسن في المريض عنده الماء، ولا يجد من يناوله: يتيمم.
أما قول عطاء ، فقال في المصنف: حدثنا ابن أبي شيبة عمر ، ثنا ، عن ابن جريج عطاء ، قال: فانتظر الماء، فإن خشيت فوت الصلاة، فتيمم وصل". إذا كنت في الحضر، وحضرت الصلاة، وليس عندك ماء،
وقال عن عبد الرزاق: ، عن ابن جريج عطاء ، قال: فليتمسح بالتراب وليصل. إذا أصابت الرجل الجنابة فلينتظر الماء، فإن خشي فوات الصلاة، ولم يأت ماء
وأما قول الحسين ، فقال في كتاب أحكام القرآن له: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي علي بن عبد الله ، ثنا معاذ ، ثنا أشعث ، عن الحسن في يتيمم. المريض تحضره الصلاة، وليس عنده ماء، ولا يقدر على القيام إلى الماء، وليس عنده من يناوله
وروى ، عن ابن أبي شيبة: ، عن محمد بن أبي عدي أشعث ، عن الحسن بن سيرين أنهما قالا: لا يتيمم ما رجا أن يقدر على الماء في الوقت. وهذا يعطي الترجمة بطريق المفهوم، والله أعلم.