الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          قوله: [2] باب صيد المعراض.

                                                                                                                                                                                          وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة. وكرهه سالم ، والقاسم ، ومجاهد ، وإبراهيم ، وعطاء ، والحسن.

                                                                                                                                                                                          وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار، ولا يرى (به ) بأسا فيما سواه.

                                                                                                                                                                                          أما قول ابن عمر ، فقال مالك في الموطأ: عن نافع ، قال: رميت طائرين بحجر، فأصبتهما: فأما أحدهما فمات، فطرحه ابن عمر.

                                                                                                                                                                                          وقال البيهقي: أنا أبو عبد الله الحافظ وغيره، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا أبو عامر ، عن زهير ، عن زيد بن أسلم ، عن ابن عمر [رضي الله عنهما] . أنه كان يقول [في] المقتولة بالبندقية تلك الموقوذة. [ ص: 501 ]

                                                                                                                                                                                          وقال ابن أبي شيبة: ثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر "أنه كان لا يأكل ما أصابت البندقة   ".

                                                                                                                                                                                          وأما قول القاسم وسالم ، فقال ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الوهاب الثقفي ، عن عبيد الله بن عمر ، عن القاسم وسالم "أنهما كانا يكرهان البندقة " إلا ما أدركت ذكاته.

                                                                                                                                                                                          وقال مالك في الموطأ: إنه بلغه (عن ) القاسم بن محمد أنه كان يكره ما (قتل بالمعراض والبندقة ).

                                                                                                                                                                                          وأما قول مجاهد ، فقال ابن أبي شيبة: ثنا ابن المبارك ، عن معمر ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد "أنه كرهه ".

                                                                                                                                                                                          حدثنا حفص ، عن ليث ، عن مجاهد ، قال: "ما أصبت بالبندقة أو بالحجر، فلا تأكل إلا أن تذكي ".

                                                                                                                                                                                          وأما قول إبراهيم ، فقال ابن أبي شيبة: ثنا حفص بن غياث ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، قال: لا تأكل ما أصبت بالبندقة إلا أن تذكي ".

                                                                                                                                                                                          وأما قول عطاء ، فقال عبد الرزاق: عن ابن جريح قال: قال عطاء "إن رميت صيدا ببندقة فأدركت ذكاته فكله، وإلا فلا تأكله ". [ ص: 502 ]

                                                                                                                                                                                          وأما قول الحسن ، فقال ابن أبي شيبة: ثنا عبد الأعلى ، عن هشام ، عن الحسن ، قال: "إذا رمى الرجل الصيد (بالجلاهقة ) فلا تأكل إلا أن تدرك ذكاته..  

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية