قوله: [2] باب صيد المعراض.
وقال في المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة. وكرهه ابن عمر سالم ، والقاسم ، ومجاهد ، وإبراهيم ، وعطاء ، والحسن.
وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار، ولا يرى (به ) بأسا فيما سواه.
أما قول ، فقال ابن عمر مالك في الموطأ: عن ، قال: رميت طائرين بحجر، فأصبتهما: فأما أحدهما فمات، فطرحه نافع ابن عمر.
وقال أنا البيهقي: وغيره، ثنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق أبو عامر ، عن زهير ، عن ، عن زيد بن أسلم [رضي الله عنهما] . أنه كان يقول [في] المقتولة بالبندقية تلك الموقوذة. [ ص: 501 ] ابن عمر
وقال ثنا ابن أبي شيبة: ، عن عبد الرحيم بن سليمان عبيد الله بن عمر ، عن ، عن نافع "أنه ابن عمر ". كان لا يأكل ما أصابت البندقة
وأما قول القاسم وسالم ، فقال حدثنا ابن أبي شيبة: ، عن عبد الوهاب الثقفي عبيد الله بن عمر ، عن القاسم وسالم "أنهما كانا يكرهان البندقة " إلا ما أدركت ذكاته.
وقال مالك في الموطأ: إنه بلغه (عن ) القاسم بن محمد أنه كان يكره ما (قتل بالمعراض والبندقة ).
وأما قول ، فقال مجاهد ثنا ابن أبي شيبة: ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، عن ابن أبي نجيح "أنه كرهه ". مجاهد
حدثنا حفص ، عن ليث ، عن ، قال: "ما أصبت بالبندقة أو بالحجر، فلا تأكل إلا أن تذكي ". مجاهد
وأما قول إبراهيم ، فقال ثنا ابن أبي شيبة: ، عن حفص بن غياث ، عن الأعمش إبراهيم ، قال: لا تأكل ما أصبت بالبندقة إلا أن تذكي ".
وأما قول عطاء ، فقال عن عبد الرزاق: قال: قال ابن جريح عطاء "إن رميت صيدا ببندقة فأدركت ذكاته فكله، وإلا فلا تأكله ". [ ص: 502 ]
وأما قول الحسن ، فقال ثنا ابن أبي شيبة: عبد الأعلى ، عن هشام ، عن الحسن ، قال: "إذا رمى الرجل الصيد (بالجلاهقة ) فلا تأكل إلا أن تدرك ذكاته..