قوله في: [22] باب ذبائح أهل الكتاب.
وقال لا بأس بذبيحة نصارى العرب، وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحله الله لك، وعلم كفرهم. ويذكر عن علي نحوه. وقال الزهري: الحسن وإبراهيم: وقال لا بأس بذبيحة الأقلف، طعامهم ذبائحهم. ابن عباس:
أما قول ، فقال الزهري ، في مصنفه: حدثنا عبد الرزاق ، سألت معمر عن الزهري قال: لا بأس بذبائحهم، فإن سمعته يهل [ ص: 515 ] (ذبائح ) نصارى العرب،
لغير الله فلا تأكله.
وأما قول علي ، فقال أخبرني من سمع عبد الرزاق: ، أخبرني الحكم بن عتيبة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى علي ، ومجاهد ، عن "أنه قيل لهما أن أهل الكتاب يذكرون على ذبائحهم غير الله، فقالا: "إن الله حين أحل ذبائحهم قد علم بما يقولون على ذبائحهم ". ابن عباس
وروي عن علي أنه نهى عن ذبائح نصارى العرب، (قال: وله أن يقول باسم المسيح ).
وأخبرنا علي بن محمد ، عن ست الوزراء بنت عمر التنوخي، أن الحسين بن أبي بكر ، أخبرهم: أنا ، أنا أبو زرعة المقدسي. مكي بن منصور. ، أنا ، ثنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب. الربيع بن سليمان. ، أنا ، أنا الشافعي. الثقفي ، عن أيوب ، عن ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة السلماني علي (رضي الله عنه ) "أنه قال: لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب، فإنهم لم يتمسكوا من (دينهم ) إلا بشرب الخمر ".
رواه في مصنفه: عن عبد الرزاق ، عن معمر أيوب ، به.
وعن ، عن الثوري يونس ، عن نحوه. ابن سيرين
وعن هشام بن محمد ، به. [ ص: 516 ]
وأما قول الحسن ، فقال أنا عبد الرزاق: ، قال: كان معمر الحسن يرخص في وكان لا يرى بأكل ذبيحته بأسا. الرجل إذا أسلم بعد ما يكبر، يخاف على نفسه إن اختتن أن لا يختتن،
وأما قول إبراهيم ، فقال ثنا سعيد بن منصور: هشيم ، ثنا مغيرة ، عن إبراهيم "أنه (كان يقول ) في لا بأس إذا أطاق الذبيحة، وحفظ التسمية. ذبيحة المرأة والصبي
وقال الخلال: حدثنا عصمة بن عصام ، ثنا ، ثنا حنبل بن إسحاق عفان ، ثنا يزيد ، ثنا سعيد ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم ، قال: لا بأس بذبيحة الأقلف.
وأما قول ، فقال ابن عباس : أنا البيهقي يحيى بن إبراهيم ، (ثنا ) أبو الحسن الطرائفي ، ثنا ، ثنا عثمان بن سعيد عبد الله بن صالح ، عن معاوية ، عن ، عن علي بن أبي طلحة ، في قوله: ابن عباس وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ، قال: ذبائحهم.